المواد
ان المبالغ التي تجب على الحكومة او البلديات لملتزمي تقديم اللوازم او لملتزمي اشغال عامة لا يجوز حجزها متى كان هناك عمال اشتغلوا في المشروع العام فاصبح لهم من اجل ذلك دين في ذمة الملتزم او متى كان هناك افراد قدموا معدات واشياء اخرى لتنفيذ التزام الاشغال العامة او تقديم اللوازم ولاجور العمال التي لا تزال في ذمة الملتزم حق الاولوية على ديون الافراد الذين قدموا له ما يلزمه من الادوات او غيرها.
يحق للحكومة ان تدفع من تلقاء نفسها الى العمال الاجور المتأخرة على قدر المبالغ المطلوبة منها للملتزم فتبرأ ذمتها بالنظر اليه على نسبة ما تدفعه من غير ان تستهدف لتبعة ادارية من جراء ذلك ما لم يكن هناك خطأ فادح.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 31 ايار سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية صدق بموجب قرار المفوض السامي
الامضاء: جميل شهاب رقم 68- ل ر لبنان نمرو 5
في 3 حزيران سنة 1932
الامضاء: هنري بونسو