The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/05/1932 In force

المادة 1

المادة 1

ان المبالغ التي تجب على الحكومة او البلديات لملتزمي تقديم اللوازم او لملتزمي اشغال عامة لا يجوز حجزها متى كان هناك عمال اشتغلوا في المشروع العام فاصبح لهم من اجل ذلك دين في ذمة الملتزم او متى كان هناك افراد قدموا معدات واشياء اخرى لتنفيذ التزام الاشغال العامة او تقديم اللوازم ولاجور العمال التي لا تزال في ذمة الملتزم حق الاولوية على ديون الافراد الذين قدموا له ما يلزمه من الادوات او غيرها.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/05/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179042/article/1/