The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان قيمة البندرول الذي يجب وضعه على رزم او علب السجاير والتبغ المفروم وتبغ الغليون وتبغ المضغ او الاستنشاق حددت على اساس 20 غراما او 20 سيجارة في كل رزمة او علبة لا يتجاوز سعرها المعين للبيع 25 غ.ل.س . وذلك وفاقا للتعريفة التالية: سعر البيع للرزمة المحتوية | الرسم المقابل المبني على على 20 غراما او العلبة | اساس 20 غراما من التبغ او المشتملة على 20 سيجارة | 20 سيجارة

الى غ.ل.س . 2 | غ.ل.س . 0،75 ما زاد على غ.ل.س . 2 " 4 | " 1،00 " 4 " 5 | " 1،25 " 5 " 6 | " 1،50 " 6 " 7 | " 1،75 " 7 " 8 | " 2،00 " 8 " 10 | " 2،50 " 10 " 12 | " 3،00 " 12 " 15 | " 3،75 " 15 " 17 | " 4،50 " 17 " 20 | " 6،00 " 20 " 23 | " 7،00 " 23 " 25 | " 8،50 اما العلب والرزم التي يكون سعر البيع المحدد لها والمبني على اساس 20 غراما او 20 سيجارة يتجاوز 25 غ.ل.س . فان معدل البندرول الذي يجب وضعه عليها قد جعل 40 في المئة من سعر البيع مع اضافة نصف غ.ل.س .

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179045/article/1/