All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 6 03/06/1932

تحديد قيمة البندرول الذي يجب وضعه على علب ورزم السجاير والتنباك

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
6
Date
03/06/1932
Official Gazette
Issue 2669, 13/06/1932, p. 3-4
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 20/12/1933 (Art. 1)
مرسوم إشتراعى تاريخ 14/06/1932 (Arts. 1, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قيمة البندرول الذي يجب وضعه على رزم او علب السجاير والتبغ المفروم وتبغ الغليون وتبغ المضغ او الاستنشاق حددت على اساس 20 غراما او 20 سيجارة في كل رزمة او علبة لا يتجاوز سعرها المعين للبيع 25 غ.ل.س . وذلك وفاقا للتعريفة التالية: سعر البيع للرزمة المحتوية | الرسم المقابل المبني على على 20 غراما او العلبة | اساس 20 غراما من التبغ او المشتملة على 20 سيجارة | 20 سيجارة

الى غ.ل.س . 2 | غ.ل.س . 0،75 ما زاد على غ.ل.س . 2 " 4 | " 1،00 " 4 " 5 | " 1،25 " 5 " 6 | " 1،50 " 6 " 7 | " 1،75 " 7 " 8 | " 2،00 " 8 " 10 | " 2،50 " 10 " 12 | " 3،00 " 12 " 15 | " 3،75 " 15 " 17 | " 4،50 " 17 " 20 | " 6،00 " 20 " 23 | " 7،00 " 23 " 25 | " 8،50 اما العلب والرزم التي يكون سعر البيع المحدد لها والمبني على اساس 20 غراما او 20 سيجارة يتجاوز 25 غ.ل.س . فان معدل البندرول الذي يجب وضعه عليها قد جعل 40 في المئة من سعر البيع مع اضافة نصف غ.ل.س .

المادة 2

مادة 2: ان معدل قيمة البندرول الذي يجب وضعه على الرزم او العلب المحتوية على سيجار قد جعل 40 في المئة من سعر البيع

المادة 3

مادة 3: ان معدل قيمة البندورل الذي يجب وضعه على العلب والرزم المشتملة على تنباك قد جعل 25 بالمئة من سعر البيع

المادة 4

مادة 4: ان قيمة البندرول المشار اليها في المادتين 2 و3 المتقدم نصهما يجب ان يضاف اليها: 1- ربع غرش لبناني سوري اذا كان سعر البيع والرزمة او العلبة لا يتجاوز 20 غرشا لبنانيا سوريا 2- نصف غرش اذا كان سعر البيع يتجاوز 20 غ.ل.س .

المادة 5

مادة 5: ابدلت المادة 2 من قانون 18 كانون الثاني سنة 1932 بالاحكام الآتية: يجب بوجه اجباري وضع التنباك في علب او رزم من الورق المتين او الكرتون او الخشب او المعدن بمقدار 20 غراما او مضاعفاتها. غير انه لا يجوز ان يزيد المقدار الموضوع في كل منها على كيلو غرام واحد

المادة 6

مادة 6: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي قانون 5 نيسان سنة 1932 ويعمل به ابتداء من اول تموز سنة 1932 ويجب نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 3 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بقرار من المفوض السامي رقم 69 L.R. - لبنان نمرو 6 في 3 حزيران سنة 1932 الامضاء: هنري بونسو