المواد
مادة 1: ان قوة الدرك المنصوص عليها في الموازنة ستخفض تدريجا الى الارقام المبنية فيما يلي وفاقا للشروط والمهل المعينة في هذا المرسوم ضباط 34 افراد القوة 1090 خيل 349 وسيصدر مرسوم فيما بعد تعين به للضباط وافراد القوة تفاصيل الارقام المتقدم ذكرها بحسب الرتب المختلفة
مادة 2: سيشرع قبل 30 ايلول سنة 1932 في اجراء اول تخفيض لعدد الضباط فيتناول سبعة منهم وسيتم هذا التخفيض باتخاذ التدابير الآتية: 1- بان يحال حتما الى التقاعد الضباط الذين يمكن اتخاذ هذا التدبير في حقهم 2- بان يخرج من الدرك الضباط المعلولين الغير قادرين على القيام بالخدمة 3- بان يصرف من الخدمة الضباط الذين تتوفر لهم الان الشروط التي تمكنهم من المطالبة بحق التقاعد او ستتوفر لهم قبل 30 ايلول سنة 1932
مادة 3: ان التخفيض التكميلي اللازم لجعل عدد الضباط منطبقا على الرقم المدرج في المادة الاولى يكون تدريجا على نسبة ما يخلو من الوظائف لاي سبب وخصوصا الوفاة والاحالة الى التقاعد والاخراج لسبب عدم المقدرة على القيام بالخدمة والاستقالة وفقدان رتبة ضابط بسبب العزل والفصل او غيره
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2232 تاريخ 04/09/1935, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 4: اما افراد الدرك فتخفض قوتها الى الرقم المنصوص عليه في المادة الاولى باسرع ما يمكن ويجب اجراء هذا التخفيض على كل حال قبل 31 اذار سنة 1933 ويتحقق هذا التخفيض باتخاذ التدابير الآتية: 1- بان يصرف من الخدمة الافراد الذين انتقلوا الى الدرك من جندية متصرفية لبنان السابقة وقد اختاروا - عملا باحكام المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم L/ 4 الصادر في 27 ايار سنة 1932- ان تكون تصفية معاشهم على اساس النظام الخاص الموضوع في سنة 1920/1904 2- بان يحذف من ملاك افراد الدرك اسماء الذين انتهت مدة استخدامهم او مدة تجديده ولم يطلبوا تجديد هذا الاستخدام ايضا 3- بان يصرف من الخدمة افراد الدرك الذين يبلغون قبل 31 تموز سنة 1932 استعدادهم لترك الخدمة 4- بان تستعمل الحكومة حقها في رفض طلبات تجديد الاستخدام التي يقدمها الافراد الذين انتهت مدة استخدامهم او مدة تجديده. وهذا الحق يستعمل على الاخص بالنظر الى الجنود الاقل اهلية من الباقين. على ان رفض تلك الطلبات لا يحول دون تطبيق احكام المادة 32 من المرسوم رقم 5420 المؤرخ في 29 تموز سنة 1929 ولا احكام المرسوم رقم 144 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1932 5- بان يصرف من الخدمة افراد الدرك الذين توفرت لهم عند انتهاء مدة استخدامهم او مدة تجديده الشروط اللازمة للمطالبة بمعاش الاقدمية او معاش نسبي بمقتضى قوانين التقاعد المرعية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بيروت في 11 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر