المادة 4
مادة 4: اما افراد الدرك فتخفض قوتها الى الرقم المنصوص عليه في المادة الاولى باسرع ما يمكن ويجب اجراء هذا التخفيض على كل حال قبل 31 اذار سنة 1933 ويتحقق هذا التخفيض باتخاذ التدابير الآتية: 1- بان يصرف من الخدمة الافراد الذين انتقلوا الى الدرك من جندية متصرفية لبنان السابقة وقد اختاروا - عملا باحكام المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم L/ 4 الصادر في 27 ايار سنة 1932- ان تكون تصفية معاشهم على اساس النظام الخاص الموضوع في سنة 1920/1904 2- بان يحذف من ملاك افراد الدرك اسماء الذين انتهت مدة استخدامهم او مدة تجديده ولم يطلبوا تجديد هذا الاستخدام ايضا 3- بان يصرف من الخدمة افراد الدرك الذين يبلغون قبل 31 تموز سنة 1932 استعدادهم لترك الخدمة 4- بان تستعمل الحكومة حقها في رفض طلبات تجديد الاستخدام التي يقدمها الافراد الذين انتهت مدة استخدامهم او مدة تجديده. وهذا الحق يستعمل على الاخص بالنظر الى الجنود الاقل اهلية من الباقين. على ان رفض تلك الطلبات لا يحول دون تطبيق احكام المادة 32 من المرسوم رقم 5420 المؤرخ في 29 تموز سنة 1929 ولا احكام المرسوم رقم 144 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1932 5- بان يصرف من الخدمة افراد الدرك الذين توفرت لهم عند انتهاء مدة استخدامهم او مدة تجديده الشروط اللازمة للمطالبة بمعاش الاقدمية او معاش نسبي بمقتضى قوانين التقاعد المرعية