The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 17/06/1932 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل سلم المرتبات التي يتقاضاها الموظفون المنتسبون الى كل ملاك من الملاكات المذكورة اعلاه وموظفو المحاكم الشرعية والافتاء وعند الحاجة يعدل ايضا هيكل الملاك, ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من اول تموز سنة 1932 ان هذه التعديلات , وإن كانت تمس احكاما سنت فيما مضى بالطرق الشرعية- تجري بموجب مراسيم تتخذ بناء على موافقة مجلس المديرين. واذا قضت الحاجة بتعديل هيكل احد الملاكات فيجب ان تحدد هذه المراسيم النسبة بين درجات الملاك الجديد ودرجات الملاك القديم. اما المراسيم القاضية بتعديل الملاك فتتخذ بناء على اقتراح مدير المالية وموافقة مجلس المديرين واما المراسيم القاضية بتعديل احد الملاكات الخاصة فتتخذ بناء على اقتراح مدير المالية ومدير الدوائر العامة التي يعدل ملاكها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 17/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179050/article/2/