All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 13 17/06/1932

يقضي بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
13
Date
17/06/1932
Official Gazette
Issue 2674, 24/06/1932, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 17/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوزع موظفو الدولة الذين يستفيدون من قوانين التقاعد- مع استثناء موظفي الحاكم الشرعية والافتاء - بين الملاكات المبنية دناه: أ- الملاك العام للدوائر الادارية الذي يضم جميع موظفي الدولة المشار اليهم في الفقرة السابقة مع استثناءالموظفين المنتسبين الى الملاكات الخاصة المبنية فيما يلي: العدلية 1- ملاك القضاة 2- ملاك المساعدين القضائيين الداخلية 3- ملاك المحافظين والقائمقامين 4- ملاك الدرك 5- ملاك الشرطة المالية 6- ملاك الدوائر المالية نفسها 7- ملاك الدوائر العقارية 8- ملاك البرق والبريد 9- ملاك الاشغال العامة المعارف العامة 10- ملاك المعارف العامة الزراعة 11- ملاك الزراعة الصحة والاسعاف العامة 2- ملاك الصحة والاسعاف العام ويقسم كل ملاك من هذه الملاكات الى اصناف او رتب تتوزع الى درجات وهذه الدرجات تتوزع احيانا الى طبقات .

المادة 2

مادة 2: يعدل سلم المرتبات التي يتقاضاها الموظفون المنتسبون الى كل ملاك من الملاكات المذكورة اعلاه وموظفو المحاكم الشرعية والافتاء وعند الحاجة يعدل ايضا هيكل الملاك, ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من اول تموز سنة 1932 ان هذه التعديلات , وإن كانت تمس احكاما سنت فيما مضى بالطرق الشرعية- تجري بموجب مراسيم تتخذ بناء على موافقة مجلس المديرين. واذا قضت الحاجة بتعديل هيكل احد الملاكات فيجب ان تحدد هذه المراسيم النسبة بين درجات الملاك الجديد ودرجات الملاك القديم. اما المراسيم القاضية بتعديل الملاك فتتخذ بناء على اقتراح مدير المالية وموافقة مجلس المديرين واما المراسيم القاضية بتعديل احد الملاكات الخاصة فتتخذ بناء على اقتراح مدير المالية ومدير الدوائر العامة التي يعدل ملاكها.

المادة 3

مادة 3: ابتداء من اول تموز سنة 1932 تخفض الرواتب التي يتقاضاها كل موظف من الموظفين الحاليين الى المبلغ الذي يطابق - في سلم الرواتب الجديد الخاص بالملاك الذي ينتسب اليه ذاك الموظف - الصنف او الرتبة والدرجة والطبقة التي ينتسب اليها وتراعي عند الاقتضاء النسبة المشار اليها في المادة الثانية الآنفة الذكر. واذا كان في الملاك الجديد صنف يحتوي على درجات الى اقل من درجات الملاك المحلي بدرجة واحدة واذا كانت النسبة قد جعلت بين الملاك الجديد والملاك الحالي بحيث يصبح الموظف المنتسب في 30 حزيران سنة 1932 الى الدرجة الاولى الحالية من ذوي الدرجة الاولى الجديدة فيتقاضى الموظف المذكور مخصصات شخصية شهرية توازي الفرق الكائن بين الراتب الشهري الخاص بالدرجة الاولى من الملاك الجديد وبين الراتب الخاص بالدرجة الثانية منه. اما الموظف الذي يتقاضى الان راتبا لا ينطبق بصورة صريحة على احدى طبقات الملاكات الحالية, فيعين في الطبقة التي ينتسب اليها الموظف الذي يتقاضى في الدائرة نفسها راتبا هو بموجب السلم المعمول به الآن دون راتبه ولكنه اقرب الرواتب اليه وعلاوة على الراتب المذكور يمنح ذات الموظف مخصصات شخصية شهرية يحدد مقدارها بحيث يصبح التخفيض الذي يصيب راتبه الشهري موازيا للتخفيض الذي ينال الموظف الذي شبه له عند تصفيته كما سبق الاشارة الى ذلك. وكل كسر في هذه المخصصات الشهرية يتجاوز النصف ليرة يصرف النظر عنه. تطبق هذه التدابير بموجب مراسيم تتخذ فيما يتعلق بكل دائرة من دوائر الدولة العامة بناء على اقتراح مدير المالية ومدير تلك الدائرة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 692 تاريخ 07/09/1932, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4: اعتبارا من اول تموز سنة 1932 تخفض المخصصات الشخصية التي كان يتقاضاها بعض الموظفين قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي بنسبة واحدة وهي 15 (خمسة عشر) بالمئة.

المادة 5

مادة 5: كلما نال موظف ممن يتناولون المخصصات المشار اليها في المادة الرابعة الآنفة الذكر زيادة في راتبه (مهما كان نوعها) تطرح هذه الزيادة من المخصصات التي يتقاضاها. وتطبق هذه الاحكام على المخصصات المذكورة في المادة الثالثة الآنفة الذكر.

المادة 6

مادة 6: اعتبارا من اول تموز سنة 1932 تحدد فيما يتعلق بالمستخدمين الذين لا يطبق على تقاعدهم سوى احكام قانون 5 حزيران سنة 1931 بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح مدير المالية وموافقة مجلس المديرين. اولا- ملاك ملاحظي التبغ والتنباك والرواتب التي يتقاضونها ثانيا- الرواتب التي يتقاضاها بعد الآن الحجاب والخدمة في دوائر الدولة وتطبق هذه الاحكام على المستخدمين الحاليين بموجب قرارات تتخذ- فيما يتعلق بكل دائرة من دوائر الدولة العامة- بناء على اقتراح مدير المالية ومدير تلك الدائرة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 962 تاريخ 02/04/1941, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

مادة 7: يحدد اعتبارا من اول تموز سنة 1932 بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح مدير المالية وموافقة مجلس المديرين الراتب الذي يتقاضاه بعد الآن الكتبة المتمرنون والملازمون في دوائر الدولة كافة. ويتقاضى الموظفون الحاليون الراتب الجديد ابتداء من اول تموز سنة 1932

المادة 8

مادة 8: يلغي هذا المرسوم الاشتراعي ما ينافيه من الاحكام السابقة له وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار المفوض السامي رقم 76 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 المفوض السامي الامضاء: هنري بونسو