المادة 1
مادة 1: يتألف ملاك الدرك من الرتب التالية أ- الضباط كولونيل ليوتنان- كولونيل قائد بلوك يوزباشي ملارم اول ملازم ثاني ب - الافراد اسبيران ادجودان باشجاويش جاويش اونباشي نفر
مرسوم Decree No. 171 17/06/1932
مادة 1: يتألف ملاك الدرك من الرتب التالية أ- الضباط كولونيل ليوتنان- كولونيل قائد بلوك يوزباشي ملارم اول ملازم ثاني ب - الافراد اسبيران ادجودان باشجاويش جاويش اونباشي نفر
مادة 2: ان الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الضباط والانفار المشار اليهم في المادة الاولى الآنفة الذكر تحدد- بحسب رتبة كل منهم وطبقته - وفقا للسلم التالي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ أ- الضباط أ- اقل من 3سنوات في الرتبة 200 ب - اكثر من 33 سنة في الخدمة او من 3 سنوات في الرتبة 215 ليوتنان كولونيل أ- اقل من 3 سنوات في الرتبة 165 ب - اكثر من 25 سنة في الخدمة او من 3 الى 6 سنوات في الرتبة 178 ج- اكثر من 6 سنوات في الرتبة 190 قائد بلوك 1- اقل من 6 سنوات في الرتبة 129 ب - اكثر من 25 سنة في الخدمة او من 6 الى 8 سنوات في الرتبة 142 ج- اكثر من 30 سنة في الخدمة او من 8 سنوات في الرتبة 154 يوزباشي أ- اقل من 3 سنوات في الرتبة 095 ب - اكثر من 15 سنة في الخدمة او من 3 الى 6 سنوات في الرتبة 103 ج- اكثر من 20 سنة في الخدمة او من 6 الى 10 سنوات في الرتبة 112 د- اكثر من 25 سنة في الخدمة او من 10 سنوات في الرتبة 120 ' ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ ملازم اول أ- اقل من 3 سنوات في الرتبة 80 ب - اكثر من 15 سنة في الخدمة او من 3 الى 6 سنوات في الرتبة 83 ج- اكثر من 20 سنة في الخدمة او من 6 الى 10 سنوات في الرتبة 86،50 د- اكثر من 25 سنة في الخدمة او من 10 سنوات في الرتبة 91 ملازم ثان أ- اقل من سنتين في الرتبة 70 ب - اكثر من 15 سنة في الخدمة او من 2 الى 5 سنوات في الرتبة 73،50 ج- اكثر من 20 سنة في الخدمة او من 5 سنوات في الرتبة 77 ب - الافراد الاسبيران, الاجودان, وما يشابهما أ- اقل من 5 سنوات في الخدمة 48 ب - اكثر من 5 الى 10 سنوات في الخدمة 50،50 ج- من 10 الى 15 سنة في الخدمة 52 د- اكثر من 15 سنة في الخدمة 55 الباشجاويش وما يشابهه 1- اقل من 5 سنوات في الخدمة ب - من 5 الى 10 سنوات في الخدمة 45،50 ج- من 10 الى 15 سنة في الخدمة 47 د- اكثر من 15 سنة في الخدمة 50 '' ليرة لبنانية سورية ـــــــــــــــــ الجاويش وما يشابهه أ- اقل من 5 سنوات في الخدمة 39،50 ب - من 5 الى 10 سنوات في الخدمة 41 ج- من 10 الى 15 سنة في الخدمة 43 د- اكثر من 15 سنة في الخدمة 45،50 الاونباشي وما يشابهه أ- اقل من 5 سنوات في الخدمة 34،50 ب - من 5 الى 10 سنوات في الخدمة 36،50 ج- من 10 الى 15 سنة في الخدمة 38،50 د- اكثر من 15 سنة في الخدمة 41 النفر وما يشابهه أ- اقل من 5 سنوات في الخدمة 29،50 ب - من 5 الى 10 سنوات في الخدمة 31،50 ج- من 10 الى 15 سنة في الخدمة 33،50 د- اكثر من 15 سنة في الخدمة 36 '
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 وتطبق احكامه على الضباط والافراد الحاليين وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932
بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر