المادة 1
مادة 1: يتألف ملاك الاشغال العامة من الموظفين ذوي الاصناف التالية: رئيس مهندسين مهندس ممتاز مهندس مهندس معاون مدرب ممتاز مدرب رسام ممتاز رسام رئيس ميكانيكي ملاحظ ممتاز ملاحظ
مرسوم Decree No. 176 17/06/1932
مادة 1: يتألف ملاك الاشغال العامة من الموظفين ذوي الاصناف التالية: رئيس مهندسين مهندس ممتاز مهندس مهندس معاون مدرب ممتاز مدرب رسام ممتاز رسام رئيس ميكانيكي ملاحظ ممتاز ملاحظ
مادة 2: ان الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى والآنفة الذكر تحدد- بحسب صنف كل منهم درجته - وفقا للسلم التالي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ رئيس مهندسين 168 مهندس ممتاز درجة اولى 153 " ثانية 144 " ثالثة 135 مهندس درجة اولى 126 " ثانية 117 " ثالثة 106 مهندس معاون درجة اولى 095 " ثانية 086 " ثالثة 077 مدرب ممتاز درجة اولى 095 " ثانية 086 " ثالثة 077 مدرب درجة اولى 070 " ثانية 063 " ثالثة 056 رسام ممتاز درجة اولى 095 " ثانية 086 " ثالثة 077 رسام درجة اولى 070 " ثانية 063 " ثالثة 056 ' رئيس ميكانيكي درجة اولى 095 " ثانية 086 " ثالثة 077 ملاحظ ممتاز درجة اولى 070 " ثانية 063 " ثالثة 056 ملاحظ درجة اولى 049 " ثانية 044 " ثالثة 039 '
مادة 3: ينشر في الجريدة الرسمية هذا المرسوم الذي يصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 والذي تطبق احكامه على الموظفين الحاليين وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932
بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الاسغال العامة الامضاء: جميل الخازن