The whole text

مرسوم رقم 17 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ابدلت المادتان 67 و68 من قانون الجزاء بالمادة الآتية: كل موظف عام سواء كان من موظفي الادارة او القضاء وكل مأمور او منتدب لخدمة من قبل احدى الادارات العامة وكل شخص معهود اليه في وكالة عامة سواء كانت بطريقة الانتخاب او بطريقة التعيين وكل امرىء معهود اليه في مهمة رسمية كالحكم والخبير وكل محام يلتمس او يقبل لنفسه او للغير هبة او وعدا او اية منفعة اخرى اما لاجل القيام بعمل من اعمال وظيفته او خدمته او يدعي انه داخل في اعمال وظيفته او خدمته ولو كان هذا العمل ضمن دائرة الحق الا انه غير قابل للاجر. واما لاجل التأثير في مسلك السلطة العامة - يعاقب بحبس العزلة علاوة على الزامه برد ضعفي قيمة ما قبضه وبدفع غرامة تعادل قيمة الوعود التي قبلها. ويطبق هذا الحكم على كل موظف او شخص ممن تقدم ذكرهم يمتنع عن القيام بعمل داخل في حيز واجباته لعروض او وعود قبلها او هدايا او هبات تناولها.

المادة 1 من مرسوم رقم 17 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179075/article/1/