المواد
مادة 1: ابدلت المادتان 67 و68 من قانون الجزاء بالمادة الآتية: كل موظف عام سواء كان من موظفي الادارة او القضاء وكل مأمور او منتدب لخدمة من قبل احدى الادارات العامة وكل شخص معهود اليه في وكالة عامة سواء كانت بطريقة الانتخاب او بطريقة التعيين وكل امرىء معهود اليه في مهمة رسمية كالحكم والخبير وكل محام يلتمس او يقبل لنفسه او للغير هبة او وعدا او اية منفعة اخرى اما لاجل القيام بعمل من اعمال وظيفته او خدمته او يدعي انه داخل في اعمال وظيفته او خدمته ولو كان هذا العمل ضمن دائرة الحق الا انه غير قابل للاجر. واما لاجل التأثير في مسلك السلطة العامة - يعاقب بحبس العزلة علاوة على الزامه برد ضعفي قيمة ما قبضه وبدفع غرامة تعادل قيمة الوعود التي قبلها. ويطبق هذا الحكم على كل موظف او شخص ممن تقدم ذكرهم يمتنع عن القيام بعمل داخل في حيز واجباته لعروض او وعود قبلها او هدايا او هبات تناولها.
مادة 2: عدلت المادة 69 من قانون الجزاء كما يأتي: ان الراشي يعاقب بحبس العزلة وبغرامة تعادل قيمة الشيء الذي اعطاه او وعد به مع الاحتفاظ بما جاء في المادة الرابعة التالية.
مادة 3: اعيدت المادة السبعون القديمة الجزاء على الوجه الآتي: كل رائش في عمل من اعمال الرشوة يعاقب كالراشي والمرتشي بحبس العزلة مع الاحتفاظ بما جاء في المادة الرابعة الآتية.
مادة 4: عدلت المادة ال77 من قانون الجزاء كما يأتي: يعفى الراشي والرائش من العقوبة اذا اخبرا او اعترفا لدى السلطة النظامية بما حدث ويرد اليهما علاوة على ذلك ما قدماه للمرتشي او ما يعادل قيمته.
مادة 5: يعاقب بالحبس سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر وبغرامة من خمس الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية سورية كل شخص معهود اليه في وكالة انتخابية يقبل عروضا او وعودا او يأخذ هبات او هدايا لتمكين شخص او محاولة تمكينه من الحصول على اوسمة او مداليات او مميزات او مكافآت او وظائف او مراكز او مأموريات او أية منحة من منح سلطة العامة, او الحصول على مقاولات او مشاريع او غيرها من المنافع التي تنشأ عن معاقدات مع السلطة المشار اليها فيسيء على هذا الوجه استعمال النفوذ الحقيقي او المقدر المستمد من وكالته. ويستهدف للعقوبة نفسها كل شخص آخر يرتكب اعمالا مماثلة لما ذكر.
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بعد خمسة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 30 حزيران سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير العدلية
الامضاء: سامي الخوري
صدق بموجب قرار رقم L.R./89 - لبنان
في 5 تموز سنة 1932
المفوض السامي
المندوب العام
الامضاء: هيللو