All legislation

مرسوم Decree No. 17 30/06/1932

يقضي بتعديل المواد 67و68و69و77 وباعادة المادة 70 من قانون الجزاء(فيما يتعلق- بجرم الرشوة الذي يقدم عليه موظف عام)

Type
مرسوم · Decree
Number
17
Date
30/06/1932
Official Gazette
Issue 2683, 15/07/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 17 تاريخ 30/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت المادتان 67 و68 من قانون الجزاء بالمادة الآتية: كل موظف عام سواء كان من موظفي الادارة او القضاء وكل مأمور او منتدب لخدمة من قبل احدى الادارات العامة وكل شخص معهود اليه في وكالة عامة سواء كانت بطريقة الانتخاب او بطريقة التعيين وكل امرىء معهود اليه في مهمة رسمية كالحكم والخبير وكل محام يلتمس او يقبل لنفسه او للغير هبة او وعدا او اية منفعة اخرى اما لاجل القيام بعمل من اعمال وظيفته او خدمته او يدعي انه داخل في اعمال وظيفته او خدمته ولو كان هذا العمل ضمن دائرة الحق الا انه غير قابل للاجر. واما لاجل التأثير في مسلك السلطة العامة - يعاقب بحبس العزلة علاوة على الزامه برد ضعفي قيمة ما قبضه وبدفع غرامة تعادل قيمة الوعود التي قبلها. ويطبق هذا الحكم على كل موظف او شخص ممن تقدم ذكرهم يمتنع عن القيام بعمل داخل في حيز واجباته لعروض او وعود قبلها او هدايا او هبات تناولها.

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 69 من قانون الجزاء كما يأتي: ان الراشي يعاقب بحبس العزلة وبغرامة تعادل قيمة الشيء الذي اعطاه او وعد به مع الاحتفاظ بما جاء في المادة الرابعة التالية.

المادة 3

مادة 3: اعيدت المادة السبعون القديمة الجزاء على الوجه الآتي: كل رائش في عمل من اعمال الرشوة يعاقب كالراشي والمرتشي بحبس العزلة مع الاحتفاظ بما جاء في المادة الرابعة الآتية.

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة ال77 من قانون الجزاء كما يأتي: يعفى الراشي والرائش من العقوبة اذا اخبرا او اعترفا لدى السلطة النظامية بما حدث ويرد اليهما علاوة على ذلك ما قدماه للمرتشي او ما يعادل قيمته.

المادة 5

مادة 5: يعاقب بالحبس سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر وبغرامة من خمس الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية سورية كل شخص معهود اليه في وكالة انتخابية يقبل عروضا او وعودا او يأخذ هبات او هدايا لتمكين شخص او محاولة تمكينه من الحصول على اوسمة او مداليات او مميزات او مكافآت او وظائف او مراكز او مأموريات او أية منحة من منح سلطة العامة, او الحصول على مقاولات او مشاريع او غيرها من المنافع التي تنشأ عن معاقدات مع السلطة المشار اليها فيسيء على هذا الوجه استعمال النفوذ الحقيقي او المقدر المستمد من وكالته. ويستهدف للعقوبة نفسها كل شخص آخر يرتكب اعمالا مماثلة لما ذكر.

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بعد خمسة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 30 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./89 - لبنان في 5 تموز سنة 1932 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: هيللو