The whole text

مرسوم رقم 17 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة ال77 من قانون الجزاء كما يأتي: يعفى الراشي والرائش من العقوبة اذا اخبرا او اعترفا لدى السلطة النظامية بما حدث ويرد اليهما علاوة على ذلك ما قدماه للمرتشي او ما يعادل قيمته.

المادة 4 من مرسوم رقم 17 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179075/article/4/