The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: كل مكان جامع يبلغ عدد سكانه 500 نفس على الاقل يجب تموينه بماء صالح للشرب اما الكمية التي يجب تأمينها من مياه الشرب فلا يجوز ان تقل عن خمسة ليرات في اليوم لكل شخص ويمكن ان يحتم على الاماكن الجامعة التي يقل عدد سكانها عن 500 نفس ان تجر ماء صالحا للشرب بعد اجراء تحقيق في هذا الشأن وبناء على اقتراح مدير الصحة والاسعاف العام.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/14/