المادة 1
مادة 1: في الجهات التي ستعين بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مدير الصحة والاسعاف العام ستنشأ مكاتب صحية يعهد اليها في تطبيق القوانين والانظمة المختصة بقواعد حفظ الصحة. ويجوز ان تدخل عدة قرى في منطقة مكتب صحي واحد.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 30/06/1932
ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة
بناء على قراري المفوض السامي عدد 55 و56 المؤرخين في 9 ايار سنة 1932
بناء على اقتراح مدير الصحة والاسعاف العام
وبعد موافقة مجلس المديرين
يرسم ما يأتي:
مادة 1: في الجهات التي ستعين بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مدير الصحة والاسعاف العام ستنشأ مكاتب صحية يعهد اليها في تطبيق القوانين والانظمة المختصة بقواعد حفظ الصحة. ويجوز ان تدخل عدة قرى في منطقة مكتب صحي واحد.
مادة 2: كل مدينة يبلغ عدد المقيمين فيها 5000 نفس فاكثر والاماكن التي ادمجت او ستدمج في عداد مراكز الاصطياف يكون انشاء المكتب الصحي فيها اجباريا. ويعد المكتب المشار اليه مصلحة بلدية فيعين المجلس او المجالس البلدية في المنطقة ملاك (كادر) مأموريه والنفقات التي يستلزمها تنظيمه وتسيير عمله. ويقوم مدير الداخلية بتعيين رئيس له من الاطباء المعترف بهم من قبل مديرية الصحة والاسعاف العام والقادرين على القيام بهذه الوظيفة كما يعين المحل الذي يخصص بالمكتب . ولا تخول وظيفة الطبيب الرئيس او مأمور المكتب دون القيام بوظائف بلدية اخرى.
مادة 3: ان قرارات المجلس البلدي في الشؤون المنصوص عليها في المادة الثانية المتقدم ذكرها تنفذ وفاقا للشروط المعينة في المادة 48 من القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1927 والصادر من حاكم لبنان الكبير.
مادة 4: في القرى التي لا يعد انشاء المكاتب الصحية فيها اجباريا تعين كيفية تنظيمها وتسيير اعمالها في المرسوم القاضي بانشائها اما نفقات انشائها فيمكن ان تلقى بمقتضى المرسوم نفسه على الاهلين ذوي الشأن. وهذا المرسوم نفسه يحدد طرق التوزيع والتحصيل وينص على طرق المراجعة تشبه الطرق المعينة بمقتضى قانون 11 اذار سنة 1929 فيما يختص بالضرائب المباشرة.
مادة 5: ان التدابير التي تضمن حماية الصحة العامة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية تتخذ بمقتضى مراسيم مشتملة على انظمة صحية
مادة 6: ان المراسيم المشتملة على انظمة صحية تعين: اولا- الاحتياطات التي يجب اتخاذها لتلافي او لازالة البرداء (الملاريا) والامراض القابلة للانتقال المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي ولا سيما التدابير المختصة بتطهير الاشياء التي استعملها المرضى او لوثوها او باتلافها عند الاقتضاء وبوجه الاجمال كل الاشياء التي يمكن انتقال العدوى بواسطتها. ثانيا- الاوامر التي ترمي الى تأمين النظافة الصحية في جميع المنازل وملحقاتها والطرق العامة والخاصة ولا سيما الاوامر المنوطة بتموين السكان من ماء الشرب وبتصريف المياه المبتذلة او الصناعية وبتفريغ المواد القذرة.
مادة 7: ان النفقات التي يستلزمها تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الانظمة الصحية تكون على عواتق البلديات اما في الجهات التي ليس فيها بلديات فان الحكومة تسلف نفس النفقات الناشئة عن تطبيق تلك الانظمة ثم تستوفيها بمقتضى مرسوم خاص من اهالي الجهات التي استفادوا من تلك التدابير.
مادة 8: لاجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جعلت الامراض المعدية فئتين: اولاهما الامراض التي يكون فيها التصريح والتطهير اجبارين. والثانية الامراض التي يكون التصريح بظهورها اختياريا اما بيان الامراض الداخلة في كل من هاتين الفئتين فسيوضع في خلال الاشهر الستة التي تلي نشر هذا المرسوم الاشتراعي بمقتضى مرسوم يصدر بناء على تقرير من مدير الصحة والاسعاف العام بعد استماع رأي اللجنة الصحية الدائمة. ويمكن تجديد النظر في هذا البيان على المنوال نفسه.
مادة 9: ان ابلاغ السلطة العامة خبر كل اصابة عن احد امراض الفئة الاولى هو اجباري على كل طبيب وقابلة ومدير مستشفى او مصح وعيادة وكذلك مدير كل معهد للتعليم وكل فندق او رئيس كل مشروع او محل صناعي او زراعي او رب كل عائلة. فانه ملزم ايضا بان يخبر عن امراض الفئة الاولى التي تصيب تلاميذه او المسافرين او النازلين عنده او عماله او اعضاء عائلته المقيمين معه او خدام بيته. وستعين طريقة الابلاغ بقرار يصدره مدير الصحة والاسعاف العام
مادة 10: ان تلقيح الاولاد باللقاح المضاد للجدري هو اجباري في الشهر الرابع لولادتهم. وكذلك تجديد التلقيح في خلال السنة الحادية عشرة وفي خلال السنة الحادية والعشرين من عمرهم. والاباء والاوصياء مسؤولون شخصيا عن التلقيح الاول والتلقيح الثاني. وفي الحالات التي يكون فيها التلقيح او تجديد التلقيح اجباريا يجب اثباته بتقديم شهادة طبية.
مادة 11: ان تطهير المنازل واثاث الفرش وحوائج المرضى الشخصية هو اجباري في جميع امراض الفئة الاولى. ورئيس البلدية في الجهات التي لها بلديات هو الذي يعني بتنفيذ التطهير بحسب احكام النظام الصحي وبناء على طلب مكتب الصحة. اما القرى التي ليس لها بلديات فيجري التطهير فيها بعناية مدير الصحة والاسعاف العام او المأمورين الذين ينتدبهم لذلك
مادة 12: ان البلديات هي التي تسلف النفقات اللازمة للتطهير ثم يستردها من ذوي الشأن ما لم يثبتوا فقرهم بحسب الاصول. اما في القرى التي ليس لها بلديات فان الحكومة هي التي تسلف تلك النفقات ثم تستوفيها من ذوي الشأن كما تستوفى الضرائب المباشرة ما لم يثبت فقرهم بحسب الاصول.
مادة 13: اذا هدد وباء بلاد الجمهورية كلها او بعضها او اخذ ينتشر فيها وكانت وسائل الوقاية المحلية غير كافية فان رئيس الجمهورية يصدر مرسوما يعين فيه بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة التدابير التي من شأنها ان تحول دون امتداد هذا الوباء. ويعين ايضا في هذا المرسوم صلاحية كل سلطة وادارة من السلطات والادارات التي يعهد اليها في تنفيذ تلك التدابير كما يعين كيفية تأليفها واختصاصها ويمنحها الى اجل معين السلطان اللازم للتنفيذ. اما نفقات هذا التنفيذ فتدفعها الحكومة سواء كانت للاشخاص او للمعدات واللوازم.
مادة 14: كل مكان جامع يبلغ عدد سكانه 500 نفس على الاقل يجب تموينه بماء صالح للشرب اما الكمية التي يجب تأمينها من مياه الشرب فلا يجوز ان تقل عن خمسة ليرات في اليوم لكل شخص ويمكن ان يحتم على الاماكن الجامعة التي يقل عدد سكانها عن 500 نفس ان تجر ماء صالحا للشرب بعد اجراء تحقيق في هذا الشأن وبناء على اقتراح مدير الصحة والاسعاف العام.
مادة 15: اذا لم يكن في املاك الدولة او املاك البلديات ينبوع صالح لتموين الاهلين من ماء- الشرب فيحول اليهم المقدار اللازم من المياه المنفجرة في الاملاك الخاصة. واذا لم يتم اتفاق حبي بين الادارة واصحاب الاملاك اللازمة للقيام باعمال الجر والتحويل فتعتبر هذه الاعمال من المنافع العامة بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة وتنزع ملكية الاراضي وفاقا لقوانين الاستملاك لاجل المنفعة العامة. اما الافراد الذين لهم حقوق مكتسبة على المياه فتصفى حقوقهم عند الاقتضاء على الطريقة المبنية في القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 الصادر من المفوض السامي.
مادة 16: على البلديات والاماكن الجامعة ذات الشأن ان تقوم بالاعمال اللازمة لجمع المياه وجرها وتحويلها وان تتحمل النفقات التي تستوجبها هذه الاعمال. واذا لم تطلب البلديات والاماكن المشار اليها في خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي موافقة مديري الاشغال العامة والصحة والاسعاف العام على المشاريع المختصة بالاعمال المبنية فيما تقدم او اذا طلبت ونالت هذه الموافقة ولم تقم هي او لم تكلف غيرها القيام باجراء تلك الاعمال في خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة فان الحكومة تجري الاعمال المطلوبة على حساب البلديات والاماكن الجامعة ذات الشأن.
مادة 17: ان رؤساء البلديات او المختارين في الاماكن التي ليس فيها بلديات يكلفون السهر على حفظ مياه الشرب العامة تحت مراقبة مدير الصحة والاسعاف العام.
مادة 18: كل بئر او عين ماء تستعمل لشرب الاهلين يجب ان يكون لها عند الاقتضاء منطقة حرام تعين حدودها وفاقا للفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القرار رقم 320 الصادر من المفوض السامي. وهذا نص تلك الفقرة: "تعين حدود منطقة الحماية في كل حال من الاحوال بموجب امر من رئيس الدولة او من السلطة التي ينيبها عنه لهذه الغاية" وكل بناية او بئر او حفرة او غيرها من الاعمال الاخرى التي من شأنها ان تدنس ماء الشرب يمنع انشاؤها في المنطقة الحرام. اما التعويض الذي يحق لاصحاب الاراضي ان يتقاضوه من هذا الوجه فيعين وفاقا لاحكام القوانين والانظمة المختصة بالاستملاك للمنفعة العامة. واما مشارب الحيوانات فيجب ان تنشأ على المسافة التي يراها مدير الصحة والاسعاف العام كافية لصيانة الابار والينابيع.
مادة 19: ان المياه المبتذلة والمواد القذرة يجب تجميعها كلها بواسطة احدى الطرق الاربعة الآتي بيانها الا ما يستثنى بمقتضى مرسوم يصدر بناء على تقرير من مدير الصحة والاسعاف العام: 1- مجار 2- حفائر مع عدة تطهير 3- حفائر ضابطة تفرغ وتصرف في اجال موقوتة 4- حفائر ممتصة يقال لها ذات الغور المفقود
مادة 20: ان الاوصاف الخاصة وشروط الاستعمال لكل من الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة تعين بمقتضى مرسوم يصدر بناء على اقتراح مدير الصحة والاسعاف العام.
مادة 21: ان المهل التي يجب فيها على الجماعات والافراد ان يعملوا بمقتضى احكام المادة التاسعة عشرة ستعين لكل مكان جامع بقرار خاص يصدره محافظ لعد استطلاع رأي مكتب الصحة ذي الصلاحية. واذا حدث ان افرادا لم يقوموا بالواجبات التي يفرضها المحافظ عليهم فانه- اي المحافظ- يوجب اجراء تلك الاعمال بعناية البلدية على حساب المخالفين- او بواسطة الحكومة في الاماكن الجامعة التي ليس فيها بلديات . ان بلدية المنطقة هي التي تسلف النفقات اللازمة والحكومة تسلفها في الاماكن الجامعة التي ليس لها بلديات .
مادة 22: ان انشاء سلسلة المجاري واستعمالها وصيانتها وصيانة الاقنية وتطهير المياه المجمعة تكون نفقتها على الاماكن الجامعة ذات الشأن. اما ترتيب وصيانة الحفائر او الاقنية اللازمة لكل بناية بحسب الطريقة المتبعة للتصريف ووصلها بسلسلة المجاري او اقنية البلدية فتكون نفقاتها على اصحاب الاملاك.
مادة 23: كل بناء يراد انشاؤه في اية جهة من اراضي الجمهورية لاستعمال او لسكن جماعة كالمستشفيات والمصحات والفنادق والمدارس وردهات التمثيل والموسيقى والسنما والمقاهي وحانات المشروبات الخ, يجب ان تعرض رسومه على السلطات الفنية والصحية ذات الصلاحية
مادة 24: في كل مكان يبلغ عدد سكانه 3000 نفس او اكثر وفي كل مركز من مراكز الاصطياف يجب ان تعرض ايضا رسوم المباني التي يضعها ذوو الشأن على السلطات المتقدم ذكرها.
مادة 25: كل تغيير في الرسوم المنصوص عليها في المادتين السابقتين سواء اكان بعد الموافقة عليها ام قبل الشروع في تنفيذها ام في اثناء التنفيذ يجب - عرضه على السلطات ذات الصلاحية للموافقة عليها. وكل تغيير في الغاية التي من اجلها انشىء بناء موجود يجب ان يخضع للمعاملة نفسها
مادة 26: ان العقارات التي يخضع بناؤها لاحكام المواد السابقة لا يجوز ان تسكن او تستثمر فعلا الا بعد قيام السلطة الصحية ذات الصلاحية بالتفتيش فيها وبعد اعطاء رخصة سكن او استثمار لاصحابها من قبل السلطة نفسها.
مادة 27: اذا ظهر في اية جهة من اراضي الجمهورية اللبنانية ان احد الابنية سواء اكان ملاصقا ام غير ملاصق للطريق العام اصبح خطرا على صحة سكانه او الجيران فان مدير الصحة والاسعاف العام يحق له بعد الاطلاع على رأي اللجنة الصحية الدائرة ان يأمر باجراء جميع الاعمال اللازمة لازالة الخطر.
مادة 28: في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة يجب على اصحاب الاملاك الذين تلقوا بلاغا قانونيا عن وجوب قيامهم باعمال عاجلة ان يقوموا بهذه الاعمال في المهلة المعينة واذا لم يفعلوا حق لمدير الصحة والاسعاف العام ان يأمر باخلاء العقار كله او بعضه بعد موافقة اللجنة الصحية الدائمة.
مادة 29: يجب من الآن فصاعدا ان تنشأ المقابر والمدافن في مواضع جافة مرتفعة على وجه لا يحمل معه المرء المتسلط روائح الى المكان الجامع وان تكون قائمة على مسافة 200 متر من اقرب مسكن وخارجة عن المنطقة الحرام المعينة لمياه الشرب . ويجب ان تحاط بسور علوه متر وثمانون سنتيمترا على الاقل وان تكون لها ابواب او حواجز محفوظة على الدوام في حالة جيدة.
مادة 30: ان المسافة التي تخصص بمقبرة مكان جامع تحدد بحسب متوسط وفياته في السنوات الخمس الاخيرة. ولهذا يجب ان تكون المساحة المنصوص عليها ثلاثة اضعاف المساحة اللازمة لاحتواء جثث الذين توفوا في السنوات الخمس الاخيرة
مادة 31: يجب ان يكون منذ الان فصاعد عمق الحفر في المقابر مترين على الاقل للاشخاص البالغين ومترا وخمسين سنتيمترا لمن هم دون الثانية عشرة من العمر ويمكن انقاص عمق الحفرة لاعتبارات مختصة بطبيعة الارض بناء على قرار من مدير الصحة والاسعاف العام. ويجب ان تبعد كل حفرة عن الاخرى 50 س . على الاقل من جميع جهاتها. اما الاقبية الخاصة التي تنشأ في المقابر فسيوضع لها نظام خاص .
مادة 32: لا يجوز الدفن في مباني العبادة ولا في المباني العامة ولا في اي مكان خاص الا باجازة خاصة من مدير الصحة والاسعاف العام. ويستثنى من هذا المنع الاشخاص الذين استحقوا التكريم بعد وفاتهم والمحسنون او الواهبون الذين جعلوا دفنهم داخل ابنية كالتي تقدم ذكرها شرطا صريحا لما وهبوه. وانما يشترط ان يتأكد مدير الصحة والاسعاف العام توفر جميع الشروط الصحية اللازمة في تلك المدافن الاستثنائية وان يوافق عليها.
مادة 33: يجب ان ينشأ في كل مدينة يتجاوز عدد سكانها عشرين الفا اقبية يقال لها انتظار او مستودعات توضع فيها الجثث التي اجل دفنها النهائي.
مادة 34: كل بلدة لها هيئة بلدية يجب ان تذبح فيها الحيوانات المعدة للجزر في مسلخ خاص . ويجوز لعدة بلديات ان تتفق على انشاء وصيانة مسلخ مشترك بينها.
مادة 35: ان مشاريع انشاء المسالخ يجب ان تعرض على مديرية الصحة ومديرية الزراعة (مصلحة الطب البيطري) للموافقة عليها
مادة 36: اما الجهات التي ليس لها مسالخ خاصة او ليس لها ان تستفيد من احد المسالخ المشتركة فيعين لها المحافظ بمقتضى قرار اقرب مسلخ اليها بعد استطلاع رأي مصلحة الصحة ومصلحة الطب البيطري ولا يجوز ذبح اي حيوان خارج هذا المسلخ.
مادة 37: في الجهات التي يرى المحافظ انه لا يمكن فيها تطبيق احكام المادة السابقة يعين لها- اي المحافظ- مكانا صالحا للجزر بعد استطلاع رأي مكتب الصحة ذى الصلاحية.
مادة 38: ان لحرم الحيوانات المذبوحة خارج المسالخ او خارج الاماكن المعينة للجزر يمنع بتاتا عرضها للبيع وبيعها واستعمالها طعاما. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تؤدي الى حجز اللحم فيسلم الى دائرة الاسعاف العام اذا كان صالحا سليما وذلك مع الاحتفاظ بحق اقامة الدعوى على المخالفين.
مادة 39: كل لحم يؤتى به من الخارج لا يمكن عرضه للبيع الا بعد ان يكشف عنه ويختمه مأمور المسلخ المحلي. ولا يجوز ذبح الحملان ولا العجول التي تنقص سنها عن شهر واحد. كذلك لا يجوز ذبح الحيوانات الغير السليمة او الضعيفة التي لا يصلح لحمها للاستنفاد.
مادة 40: كل حيوان يدخل المسلخ لا يجوز ان يخرج منه حيا الا بترخيص من مأمور المسلخ. واللحوم التي تعد صالحة للاستنفاد يجب ان يختمها المأمور المذكور على عهدته قبل- اخراجها من المسلخ.
مادة 41: اذا ظهر مرض معد على احد الحيوانات الحية او المذبوحة وجب على مأمور المسلخ ان يبلغ خبره الى مكتب الصحة ذي الصلاحية والى مصلحة الطب البيطري في مديرية الزراعة وان يذكر في بلاغه التي أرسل منها ذلك الحيوان مع عدد الحيوانات الموبؤة عند الامكان.
مادة 42: لا يجوز فتح محل للجزارة بدون ترخيص سابق من البلدية واذا لم تكن بلدية فمن مجلس الاختيارية. اما محلات الجزارة الموجودة فيجب عليها ان تحصل على الترخيص اللازم في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 43: لا يعطى الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة الا بعد ان يتأكد الطبيب البيطري او الطبيب الموكل مراقبة اللحوم ان المحال التي يراد استعمالها للجزارة او التي تستعمل لهذه التجارة حائزة للشروط الفنية والصحية المنصوص عليها في الانظمة المختصة بها.
مادة 44: يحق لمحافظ المنطقة ان يقفل موقتا او نهائيا كل محل للجزارة حاصل على ترخيص سابق اذا لم يعمل صاحبه بمقتضى احكام الانظمة المختصة بهذه التجارة. على ان القرار القاضي بالاقفال لا يجوز اصداره الا بعد مرور عشرة ايام على ارسال انذار اداري لم يسفر عن النتيجة المطلوبة
مادة 45: يحق لمأموري الصحة ان يزوروا في كل ساعة من النهار المحال المعدة لذبح الحيوانات او لبيع اللحوم او حفظها او لاي صنف من منتجات الجزاره.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 118 / 1933 )
كل من يرتكب مخالفة لاحكام المواد 10 و11 و18 و23 و24 و25
و26 و28 و29 و 31 و38 و39 و40 و42 المتقدم ذكرها او لاحكام
المراسيم المتخذة تنفيذا للمرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 يعاقب بغرامة من 100 الى 500 غرش لبناني وبالحبس من 24 ساعة الى ثمانية ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي.
كل من يرتكب مخالفة لاحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المتقدم ذكره يعاقب بغرامة من 10 ليرات الى 50 ليرة لبنانية وبالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط - وعلاوة على ذلك فانه يجوز لمديرية الصحة عند الاقتضاء ان تنبش الجثة وتنقلها الى
مكان مسموح به على نفقة المخالفين.
واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس
والجزاء النقدي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 21/09/1933, article 1, 01/11/1933
مادة 1: تعدل المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 على الوجه الآتي: كل من يرتكب مخالفة لاحكام المواد 10 و11 و18 و23 و24 و25 و26 و28 و29 و31 و38 و39 و40 و42 المتقدم ذكرها او لاحكام المراسيم المتخذة تنفيذا للمرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 يعاقب بغرامة من 100 الى 500 غرش لبناني سوري وبالحبس من 24 ساعة الى ثمانية ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي كل من يرتكب مخالفة لاحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المتقدم ذكره يعاقب بغرامة من 10 ليرات الى 50 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط - وعلاوة على ذلك فانه يجوز لمديرية الصحة عند الاقتضاء ان تنبش الجثة وتنقلها الى مكان مسموح به على نفقة المخالفين واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 118 / 1933 )
يعاقب المخالفون لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي المتقدم ذكره على الوجه الاتي:
كل مدير معهد للتعليم او كل مدير فندق او رئيس كل مشروع او رئيس كل مؤسسة صناعية او زراعية او رب كل عائلة يهمل الابلاغ المنصوص عليه في المادة 9 يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في الجزء الثاني من المادة السابقة اذا لم ينشأ وباء ويستهدف للعقوبة المنصوص عليها في الجزء الرابع من المادة نفسها اذا نشأ وباء ولو كان محصورا. كل موظف او مأمور اداري او طبيب او قابلة او مدير مستشفى او مصح او عيادة يهمل الابلاغ المنصوص عليه في المادة 9 المتقدم ذكرها يعاقب بغرامة من 20 الى 200 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا لم ينشأ وباء - ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 50 الى 1000 ليرة لبنانية سورية اذا نشأ وباء ولو كان محصورا او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل موظف او مأمور اداري او طبيب يقدم للسلطة تقريرا او شهادة او تصريحا شفهيا كان او خطيا يشوه به الحقيقة او يخفيها على وجه يعرض الصحة العامة للخطر يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 الى الفي ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا نشأ وباء. ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20 الى 200 ليرة لبنانية سورية اذا لم ينشأ وباء بل كان من شأن التصريح الكاذب او الناقص ان يؤدي الى احداث وباء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 21/09/1933, article 2, 01/11/1933
مادة 2: تلغى المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 وتبدل بالاحكام التالية: يعاقب المخالفون لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي المتقدم ذكره على الوجه الاتي: كل مدير معهد للتعليم او كل مدير فندق او رئيس كل مشروع او رئيس كل مؤسسة صناعية او زراعية او رب كل عائلة يهمل الابلاغ المنصوص عليه في المادة 9 يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في الجزء الثاني من المادة السابقة اذا لم ينشأ وباء ويستهدف للعقوبة المنصوص عليها في الجزء الرابع من المادة نفسها اذا نشأ وباء ولو كان محصورا. كل موظف او مأمور اداري او طبيب او قابلة او مدير مستشفى او مصح او عيادة يهمل الابلاغ المنصوص عليه في المادة 9 المتقدم ذكرها يعاقب بغرامة من 20 الى 200 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا لم ينشأ وباء - ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 50 الى 1000 ليرة لبنانية سورية اذا نشأ وباء ولو كان محصورا او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل موظف او مأمور اداري او طبيب يقدم للسلطة تقريرا او شهادة او تصريحا شفهيا كان او خطيا يشوه به الحقيقة او يخفيها على وجه يعرض الصحة العامة للخطر يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 الى الفي ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا نشأ وباء. ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20 الى 200 ليرة لبنانية سورية اذا لم ينشأ وباء بل كان من شأن التصريح الكاذب او الناقص ان يؤدي الى احداث وباء.
مادة 48: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
بيروت في 30 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور صدق بموجب قرار رقم L.R./93 - لبنان في 9 تموز سنة 1932 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: هيللو
Case law