The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: على البلديات والاماكن الجامعة ذات الشأن ان تقوم بالاعمال اللازمة لجمع المياه وجرها وتحويلها وان تتحمل النفقات التي تستوجبها هذه الاعمال. واذا لم تطلب البلديات والاماكن المشار اليها في خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي موافقة مديري الاشغال العامة والصحة والاسعاف العام على المشاريع المختصة بالاعمال المبنية فيما تقدم او اذا طلبت ونالت هذه الموافقة ولم تقم هي او لم تكلف غيرها القيام باجراء تلك الاعمال في خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة فان الحكومة تجري الاعمال المطلوبة على حساب البلديات والاماكن الجامعة ذات الشأن.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/16/