المادة 18
مادة 18: كل بئر او عين ماء تستعمل لشرب الاهلين يجب ان يكون لها عند الاقتضاء منطقة حرام تعين حدودها وفاقا للفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القرار رقم 320 الصادر من المفوض السامي. وهذا نص تلك الفقرة: "تعين حدود منطقة الحماية في كل حال من الاحوال بموجب امر من رئيس الدولة او من السلطة التي ينيبها عنه لهذه الغاية" وكل بناية او بئر او حفرة او غيرها من الاعمال الاخرى التي من شأنها ان تدنس ماء الشرب يمنع انشاؤها في المنطقة الحرام. اما التعويض الذي يحق لاصحاب الاراضي ان يتقاضوه من هذا الوجه فيعين وفاقا لاحكام القوانين والانظمة المختصة بالاستملاك للمنفعة العامة. واما مشارب الحيوانات فيجب ان تنشأ على المسافة التي يراها مدير الصحة والاسعاف العام كافية لصيانة الابار والينابيع.