The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 38

المادة 38

مادة 38: ان لحرم الحيوانات المذبوحة خارج المسالخ او خارج الاماكن المعينة للجزر يمنع بتاتا عرضها للبيع وبيعها واستعمالها طعاما. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تؤدي الى حجز اللحم فيسلم الى دائرة الاسعاف العام اذا كان صالحا سليما وذلك مع الاحتفاظ بحق اقامة الدعوى على المخالفين.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/38/