المادة 38
مادة 38: ان لحرم الحيوانات المذبوحة خارج المسالخ او خارج الاماكن المعينة للجزر يمنع بتاتا عرضها للبيع وبيعها واستعمالها طعاما. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تؤدي الى حجز اللحم فيسلم الى دائرة الاسعاف العام اذا كان صالحا سليما وذلك مع الاحتفاظ بحق اقامة الدعوى على المخالفين.