The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 47

المادة 47

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 118 / 1933 )

يعاقب المخالفون لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي المتقدم ذكره على الوجه الاتي:

كل مدير معهد للتعليم او كل مدير فندق او رئيس كل مشروع او رئيس كل مؤسسة صناعية او زراعية او رب كل عائلة يهمل الابلاغ المنصوص عليه في المادة 9 يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في الجزء الثاني من المادة السابقة اذا لم ينشأ وباء ويستهدف للعقوبة المنصوص عليها في الجزء الرابع من المادة نفسها اذا نشأ وباء ولو كان محصورا. كل موظف او مأمور اداري او طبيب او قابلة او مدير مستشفى او مصح او عيادة يهمل الابلاغ المنصوص عليه في المادة 9 المتقدم ذكرها يعاقب بغرامة من 20 الى 200 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا لم ينشأ وباء - ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 50 الى 1000 ليرة لبنانية سورية اذا نشأ وباء ولو كان محصورا او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل موظف او مأمور اداري او طبيب يقدم للسلطة تقريرا او شهادة او تصريحا شفهيا كان او خطيا يشوه به الحقيقة او يخفيها على وجه يعرض الصحة العامة للخطر يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 الى الفي ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا نشأ وباء. ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20 الى 200 ليرة لبنانية سورية اذا لم ينشأ وباء بل كان من شأن التصريح الكاذب او الناقص ان يؤدي الى احداث وباء.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/47/