The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: ان ابلاغ السلطة العامة خبر كل اصابة عن احد امراض الفئة الاولى هو اجباري على كل طبيب وقابلة ومدير مستشفى او مصح وعيادة وكذلك مدير كل معهد للتعليم وكل فندق او رئيس كل مشروع او محل صناعي او زراعي او رب كل عائلة. فانه ملزم ايضا بان يخبر عن امراض الفئة الاولى التي تصيب تلاميذه او المسافرين او النازلين عنده او عماله او اعضاء عائلته المقيمين معه او خدام بيته. وستعين طريقة الابلاغ بقرار يصدره مدير الصحة والاسعاف العام

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/9/