المادة 1
مادة 1: تعد محافظة البقاع ملوثة بمرض الحمى القلاعية وتوضع تحت الحجر الصحي العسكري
مرسوم Decree No. 327 15/07/1932
مادة 1: تعد محافظة البقاع ملوثة بمرض الحمى القلاعية وتوضع تحت الحجر الصحي العسكري
مادة 2: تفصل الحيوانات المصابة وتوضع في محل مخصوص ومنفرد معا وتطهر المحلات الملوثة
مادة 3: ممنوع: 1- اخراج جميع انواع الحيوانات من المنطقة الملوثة ما عدا الخيل والبغال والحمير 2- اخراج اللحوم والجلود والقرون والعظام والشعر غير انه يسمح باخراج الاغنام والابقار المصدرة الى بيروت على شرط ان ترسل رأسا في السكك الحديدية او الكميونات الى مصلحة المحجر الصحي بحيث لا يسمح بخروجها الا الى المسلخ يجب ان ترفق كل ارسالية بواسطة الكميونات بشهادة من صاحب القطيع يبين فيها عدد ونوع الحيوانات المرسلة في كل عربة ويجب ان تبرز هذه الشهادات لمخافر درك المريجات وضهر البيدر والمديرج وفرن الشباك للتأشير عليها وعلى مصلحة المحجر الصحي ان تطهر جميع العربات تحت مراقبة الطبيب البيطري لجمرك بيروت
مادة 4: يسمح بامرار الاغنام والابقار الواردة من سوريا في السكك الحديدية الى خارج المنطقة الملوثة على شرط ان لا تجتاز حدود محطة رياق اثناء نقلها من عربة الى اخرى
مادة 5: على جميع مخاتير القرى الملوثة ان يقدموا كل عشرة ايام الى مديرية الزراعة تقريرا مفصلا عن سير المرض وفقا للمادة 32 من قانون الصحي البيطري
مادة 6: لا يلغى الحجر الصحي الا بعد مرور خمسة عشر يوما من آخر حادث يقع وذلك بعد اجراء التطهيرات الفنية واعلان انتهاء المرض للجوار
مادة 7: على مديري الزراعة والعدلية والداخلية كل فيما اختص به تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: توفيق ارسلان