The whole text

مرسوم رقم 327 تاريخ 15/07/1932 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يسمح بامرار الاغنام والابقار الواردة من سوريا في السكك الحديدية الى خارج المنطقة الملوثة على شرط ان لا تجتاز حدود محطة رياق اثناء نقلها من عربة الى اخرى

المادة 4 من مرسوم رقم 327 تاريخ 15/07/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179080/article/4/