المادة 1
مادة 1: العمال الثانويون في دائرة الاشغال العامة هم: المناظرون رؤساء الورش الميكانيكيون المرممون معاونو الميكانيكيين
مرسوم Decree No. 461 03/08/1932
مادة 1: العمال الثانويون في دائرة الاشغال العامة هم: المناظرون رؤساء الورش الميكانيكيون المرممون معاونو الميكانيكيين
مادة 2: تحددت اجور العمال الثانويين في دائرة الاشغال العامة كما يلي: غرش لبناني ورق المناظر درجة اولى عن كل يوم 200 " " ثانية 175 " " ثالثة 150
رؤساء الورش ورؤساء المرممين عن كل يوم شغل 110 حد اعلى المرممون 070 الميكانيكيون 175 " معاونو الميكانيكيين 080 "
مادة 3: يعين مدير الاشغال العامة المناظرين بموجب لائحة مرشحين ينظمها على اثر مسابقة وحسب درجات الاستحقاق لجنة مؤلفة من مستشار الاشغال العامة ومهندسين اثنين من الملاك الدائم يعينهما رئيس الحكومة.
مادة 4: تجري المسابقة المذكورة في المادة الثالثة كلما دعت اليها احتياجات الادارة. يعلن تاريخ هذه المسابقة وموادها لاصحاب العلاقة قبل ثلاثة اشهر على الاقل- بواسطة الجرائد. تحتفظ ادارة الاشغال العامة بان تسقط من المسابقة الاشخاص الذين لا تتوسم فيهم الضمانات الكافية من الوجهة الاخلاقية او القوة الجسدية. مواد المسابقة هي الآتية: 1- امتحانات خطية- خط عربي املاء عربي مبادي الحساب اربع عمليات مصور كروكي مع القياسات 2- امتحانات عملية في محلات الشغل- استعمال الالات البسيطة للطبوغرافيا, عمليات بسيطة بهذه الالات . 3- امتحانات شفهية- اسئلة عن تعابير الاوراق الادارية والفنية
مادة 5: رؤساء الورش ورؤساء المرممين والمرممون والميكانيكيون ومعاونو الميكانيكيين يعينهم مدير الاشغال العامة
مادة 6: يمكن لمدير الاشغال العامة تأديبا للعمال الثانويين ان يعاقبهم بحسومات من اجورهم لغاية (15) خمسة عشر يوما. ويمكنه صرف العمال المذكورين بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 3 (الثالثة)
مادة 7: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون