All legislation

مرسوم Decree No. 461 03/08/1932

تحديد اجور العمال الثانويين في دائرة الاشغال العامة وتعيينهم ومعاقبتهم

Type
مرسوم · Decree
Number
461
Date
03/08/1932
Official Gazette
Issue 2693, 08/08/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 461 تاريخ 03/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: العمال الثانويون في دائرة الاشغال العامة هم: المناظرون رؤساء الورش الميكانيكيون المرممون معاونو الميكانيكيين

المادة 2

مادة 2: تحددت اجور العمال الثانويين في دائرة الاشغال العامة كما يلي: غرش لبناني ورق المناظر درجة اولى عن كل يوم 200 " " ثانية 175 " " ثالثة 150

رؤساء الورش ورؤساء المرممين عن كل يوم شغل 110 حد اعلى المرممون 070 الميكانيكيون 175 " معاونو الميكانيكيين 080 "

المادة 3

مادة 3: يعين مدير الاشغال العامة المناظرين بموجب لائحة مرشحين ينظمها على اثر مسابقة وحسب درجات الاستحقاق لجنة مؤلفة من مستشار الاشغال العامة ومهندسين اثنين من الملاك الدائم يعينهما رئيس الحكومة.

المادة 4

مادة 4: تجري المسابقة المذكورة في المادة الثالثة كلما دعت اليها احتياجات الادارة. يعلن تاريخ هذه المسابقة وموادها لاصحاب العلاقة قبل ثلاثة اشهر على الاقل- بواسطة الجرائد. تحتفظ ادارة الاشغال العامة بان تسقط من المسابقة الاشخاص الذين لا تتوسم فيهم الضمانات الكافية من الوجهة الاخلاقية او القوة الجسدية. مواد المسابقة هي الآتية: 1- امتحانات خطية- خط عربي املاء عربي مبادي الحساب اربع عمليات مصور كروكي مع القياسات 2- امتحانات عملية في محلات الشغل- استعمال الالات البسيطة للطبوغرافيا, عمليات بسيطة بهذه الالات . 3- امتحانات شفهية- اسئلة عن تعابير الاوراق الادارية والفنية

المادة 5

مادة 5: رؤساء الورش ورؤساء المرممين والمرممون والميكانيكيون ومعاونو الميكانيكيين يعينهم مدير الاشغال العامة

المادة 6

مادة 6: يمكن لمدير الاشغال العامة تأديبا للعمال الثانويين ان يعاقبهم بحسومات من اجورهم لغاية (15) خمسة عشر يوما. ويمكنه صرف العمال المذكورين بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 3 (الثالثة)

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون