The whole text

مرسوم رقم 461 تاريخ 03/08/1932 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يمكن لمدير الاشغال العامة تأديبا للعمال الثانويين ان يعاقبهم بحسومات من اجورهم لغاية (15) خمسة عشر يوما. ويمكنه صرف العمال المذكورين بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 3 (الثالثة)

المادة 6 من مرسوم رقم 461 تاريخ 03/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179088/article/6/