All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 20 19/07/1932

تحديد ثمن جواز السفر اللبناني

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
20
Date
19/07/1932
Official Gazette
Issue 2696, 15/08/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ثمن جواز السفر اللبناني بثلاثماية قرش لبناني سوري تستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.

المادة 2

مادة 2: يجوز تمديد مدة استعمال جواز السفر لمدة سنة واحدة كل مرة دون ما تحديد. ولكن لا يجوز ان يتم التمديد قبل انتهاء المدة الاصلية او المدة المحدودة لاستعمال جواز السفر. ويتوجب في هذه الحالة دفع رسم قدره ثلاثماية قرش لبناني سوري يستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.

المادة 3

مادة 3: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي كل النصوص المخالفة له ويعمل به اعتبارا من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية: الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./104 - لبنان في 8 آب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو