المادة 1
مادة 1: يحسم ثلاثون في المئة من ضريبة التمتع للمكلفين الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عليها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920- على شرط ان يسددوا الاقساط الواجبة عليهم في المواعيد التي ستتعين فيما بعد
مرسوم Decree No. 31 06/08/1932
مادة 1: يحسم ثلاثون في المئة من ضريبة التمتع للمكلفين الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عليها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920- على شرط ان يسددوا الاقساط الواجبة عليهم في المواعيد التي ستتعين فيما بعد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 6 آب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم 107/L.R. في 8 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو