All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 182 30/05/1942

قانون موازنة سنة 1942

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
182
Date
30/05/1942
Official Gazette
Issue 3996, 03/06/1942, p. 9914-9920
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 14/06/1983 (Art. 27)
قانون تاريخ 07/06/1944 (Art. 18)
مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943 (Art. 22)
مرسوم إشتراعى رقم 236 تاريخ 23/10/1942 (Art. 30)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 182 تاريخ 30/05/1942 (قانون موازنة سنة 1942)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حددت موازنة الجمهورية اللبنانية للسنة المالية التي تبتدىء في اول كانون ثاني 1942 وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

قدرت ايرادات موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1942 بمبلغ (12504500) اثني عشر مليونا وخمسمئة واربعة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3

فتحت اعتمادات مجموعها (12504500) اثني عشر مليونا وخمسمئة واربعة الاف وخمسمئة ليرة لبنانية للمصفين وللامر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1942 وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

تجاز وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللقوانين المرعية الاجراء او التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والتكاليف والرسوم والمكدس والحاصلات والعائدات المبنية في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 5

ان التخمينات الجديدة للقيم التأجيرية للاملاك المبنية التي تمت خلال سنتي 1941 و1942 وفقا لاحكام المادة 9 من قانون موازنة سنة 1939 تطبق على السواء اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1942 وتتخذ اساسا لفرض الضريبة العقارية على الاملاك المبنية وضريبة التمتع. اما التخمينات التي ستنجز خلال سنة 1942 بعد نشر جداول التكليف العائدة لسنة 1942, وكذلك كل التخمينات التي لا تكون قد اخذت بعين الاعتبار لاي سبب كان عند تنظيم الجداول المذكورة فان الفروق في التكليف الناتجة عنها يجب ان تصدر بها جداول اضافية سواء أكان فيما يتعلق بالضريبة العقارية على الاملاك المبنية ام بضريبة التمتع

المادة 6

ان الاقساط السنوية لضريبة الاراضي المفروضة على كل قضاء وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد 37 تاريخ 26 اذار سنة 1940 تزاد بنسبة 25 بالمئة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1942

المادة 7

في خارج نطاق مدينة بيروت توزع ضريبة الاراضي عن سنة 1942 كما وزعت في سنتي 1940 و1941 بنسبة تكاليف سنة 1937 من الضريبة الموحدة القديمة على الاراضي كما كانت هذه التكاليف قبل التزيل المقرر بموجب التعديل المؤرخ في 3 شباط سنة 1938 لقانون 13 كانون الثاني سنة 1938 اما توزيع ضريبة الاراضي بين قرى كل قضاء وبين مكلفي كل قرية فيجري في سنة 1942 وفقا لاحكام المرسوم رقم 349 تاريخ 25 آب سنة 1940 والمرسوم رقم 578 تاريخ 2 ايلول سنة 1940

المادة 8

ان مستخدمي الادارات والمؤسسات الخاصة وعمالها الذين يتقاضون اجورا يومية يخضعون لضريبة التمتع اسوة بالمستخدمين والعمال الذين يتقاضون اجورا شهرية وعلى الاسس وبالشروط نفسها, وذلك عن القسم من اجورهم ورواتبهم الذي يتجاوز 600 ليرة لبنانية في السنة او 50 ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 9

ان المستخدمين والعمال ذوي الاجور الشهرية او اليومية الذين يحرمون خلال قسم من السنة من جزء من رواتبهم واجورهم الخاضعة لضريبة التمتع او من كاملها- اما لانهم باشروا الخدمة بعد اول كانون الثاني واما لانهم تركوا العمل او انقطعوا عنه خلال السنة- يحق لهم استرداد الضريبة العائدة للرواتب والاجور التي يكونون قد حرموا منها.

المادة 10

ان الاشخاص الذين يباشرون خلال السنة تعاطي مهنة خاضعة لضريبة التمتع لا يكلفون بهذه الضريبة الا اعتبارا من اول يوم من الشهر الذي باشروا خلاله تعاطي هذه المهنة

المادة 11

ان الاشخاص الخاضعين لضريبة التمتع عن مهنة لا تمارس عادة الا خلال قسم من السنة- اما بسبب نوعها او لاي سبب اخر- يكلفون بضريبة التمتع عن كامل السنة

المادة 12

ان الاشخاص الذين تعيينهم المحاكم خبراء في بعض الدعاوىاما بسبب معارفهم- الخاصة او لاي سبب اخر - لا يكلفون من جراء ذلك بضريبة التمتع الا اذا تبين انهم خبراء بحكم مهنتهم وانهم يتعاطون عادة هذه المهنة وانهم غير مكلفين عن مهنة اخرى بالضريبة المذكورة ان الموظفين, والاطباء, والصيادلة, والمهندسين, والتجار, واصحاب المصارف , ومستخدمي التجارة الخ... الخاضعين عن هذه المهن لضريبة التمتع وكذلك الاساتذة الذين يعينون خبراء بصورة عرضية لا يكلفون من جراء ذلك بالضريبة المذكورة

المادة 13

ان مكلفي التمتع كاصحاب الافران, واللحامين, وباعة الخضرة, واصحاب المطاعم والمقاهي, والحلاقين, والحدادين, وبصورة عامة كل المكلفين الذين لا يملكون في المحل الذي يمارسون فيه مهنتهم او حرفتهم اموالا منقولة يجوز في حالة حجزها ان تغطي مقدار الضريبة المفروضة عليهم- يمكن فيما اذا لم يسددوا هذه الضريبة ضمن المدة القانونية واذا لم يكن لديهم اموال يجوز حجزها ان يغلق المحل الذي يتعاطون فيه مهنتهم او حرفتهم وان توضع عليه الاختام الى حين تسديد كامل الضرائب المتوجبة عليهم

المادة 14

ان سماسرة المعاملات العقارية الذين يتولون بحكم مهنتهم ملاحقة هذه المعاملات لحساب الغير لدى الدوائر التابعة لمصلحة المالية, وبصورة عامة كل الذين يقومون بمهنة السمسرة او الوساطة لملاحقة المعاملات الادارية لا يجوز ان يسمح لهم بتعاطي مهنتهم لدى اية دائرة كانت من دوائر الدولة او البلديات ما لم يثبتوا انهم سددوا كامل التمتع المتوجب عليهم

المادة 15

لا يمكن السماح لاي كان بالاشتراك في مناقصة عامة او ان يعقد مع اية دائرة كانت من الدوائر العامة في الدولة او البلديات التزام اشغال او لوازم ما لم يثبت انه سدد كامل التمتع المتوجب عليه للخزينة اللبنانية.

المادة 16

يلغى ابتداء من سنة 1942 المالية حسم العشرين بالمئة المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 31/ل تاريخ 6 آب سنة 1932 المعدل بموجب المادة 11 من قانون موازنة سنة 1939 لمصلحة مكلفي التمتع الذين اصابتهم الزيادة المحدثة بموجب القرار عدد 1243 تاريخ 17 نيسان سنة 1920 والذين يسددون اقساط الضريبة ضمن المدة القانونية واعتبارا من التاريخ نفسه فان المكلفين الذين يسددون كامل التمتع المتوجب عليهم خلال شهرين من تاريخ نشر جداول التكليف يستفيدون من حسم الخمسة بالمئة المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930

المادة 17

ان مكلفي التمتع الذين يكون قد اغفل ذكرهم منذ سنة او اكثر من سنة في جداول الضريبة لا يمكن تكليفهم بموجب جداول اضافية الا عن السنة السابقة للسنة التي تبين خلالها ان اغفل تكليفهم شرط ان لا يكونوا هم مسؤولين عن ذلك والا فيكلفون عن السنوات الخمس السابقة

المادة 18

مهما كانت درجة المحاكم فان الاحكام التي لا يطلب صاحبها سحبها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها ترسل كل شهر الى النيابة العامة بموجب جدول يلاحق على اساسه بتحصيل النفقات القضائية وفقا للاحكام المطبقة لتحصيل الغرامات . ويمكن ان يلاحق بهذه النفقات اما صاحب الحكم واما الخصم المحكوم عليه وكلاهما مسؤولان تجاه الخزينة متكافلين عن المبالغ المتوجبة. غير انه يحق للاول الرجوع على الثاني بها

المادة 19

ان زيادة العشرين بالمئة التي ادخلت بموجب المادة 35 من قانون موازنة سنة 1939 على تعريفة رسوم الطوابع المقطوعة والنسبية ترفع الى 100 بالمئة الا فيما يتعلق بالعرائض والاستدعاآت ونسخها المشار اليها في الفقرة 57 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 اذ يصبح الرسم الطابع المتوجب عليها 20 غرشا لبنانيا بدون اضافة.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/02/1952, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

تلغى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 القاضي بتنظيم رسوم الطوابع ويستعاض عنها بالاحكام التالية:

ان شركات الضمان, وشركات السكك الحديدية, وشركات الملاحة, والشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام للنقل بالسيارات او لتقديم الكهرباء او الماء يجب ان تدفع كل ثلاثة اشهر على اساس قيودها رسوم الطوابع المتوجبة على عقود الضمانات ووصولات رسوم الضمان, والتذاكر والبيانات , والوصولات وبصورة عامة على كل الاوراق المتعلقة باستثمارها والتي تعطيها عادة لزبائنها ومشتركيها بناء عليه فان الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة يجب ان تمسك فهرست مرقما وموقعا عليه من ادارة المالية وتبين فيه: 1) لشركات الضمان عقود الضمان التي تمت اما مباشرة واما بواسطة وكلاء وسماسرة- وكذلك العقود القاضية بتمديد الضمان او زيادة الرسم والرأسمال 2) لشركات السكك الحديدية والملاحة والشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام للنقل بالسيارات : عن كل محطة او موقف او وكالة قيمة كل تذكرة وبيان من التذاكر والبيانات المشار اليها في الفقرة 15 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المعطاة منها 3) للشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام لتقديم الكهرباء او الماء: عقود الاشتراك وقيمة كل وصل او سند تعطيه لزبائنها او مشتركيها

المادة 21

جعل ثمن بيع الكيلو الواحد من الملح عشرة غروش لبنانية

المادة 22

ان تعريفة رسم الكبريت المحددة بموجب المادة الاولى من قانون 24 ايار سنة 1935 عدلت على الصورة التالية:

كبريت من الخشب موضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون تحتوي على اكثر من 50 عودا ولا تحتوي على اكثر من 60 عودا عن كل علبة 1،50 غ.ل

كبريت من الخشب موضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون تحتوي على اكثر من 40 عودا ولا تحتوي على اكثر من 50 عودا " " 1،25 "

كبريت من الخشب موضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون تحتوي على اكثر من 24 عودا ولا تحتوي على اكثر من 40 عودا عن كل علبة 1 غ.ل

كبريت من الخشب موضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون لا تحتوي على اكثر من 25 عودا 0،60 "

كبريت من الخشب موضوع في علب تحتوي على اكثر من 60 عودا عن كل مئة عود او جزء من 100 عود " " 2،75 "

كبريت من الشمع: عن كل علبة تحتوي على 150 عودا " " 4 " عن كل علبة تحتوي على 1500 عود " " 40"

اما الرسم على القداحات فانه باق بدون تعديل

المادة 23

جعل ثمن تذكرة الهوية 25 (خمسة وعشرين غرشا لبنانيا).

المادة 24

جعل ثمن رخصة الصيد كما يلي: عن اسلخة الصيد التي لا يتوجب على صاحبها اقتناء رخصة حمل السلاح 200 غ.ل (مئتي غرش لبناني) عن اسلخة الصيد التي يتوجب على صاحبها اقتناء رخصة حمل سلاح 500 غ.ل (خمسمئة غرش لبناني)

المادة 25

خلافا لاحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي عدد 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942, فان الرسوم المفروضة على طلبات رخص استيراد البضائع او تصديرها والرسوم المفروضة على رخص الاستيراد, والغرامات المحصلة بموجب المرسوم الاشتراعي المذكور, وكذلك الرسوم والغرامات من النوع نفسه المحصلة سابقا وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد 177 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1941 تصبح بكاملها ملكا لصندوق الخزينة وتؤخذ ايرادا على موازنة الدولة.

المادة 26

يلغى اعتبارا من اول تموز سنة 1942 قانون اول ايار سنة 1935 القاضي باخضاع مستثمري المسارح ودور السينما والمقاهي التي تعزف فيها الموسيقى وتقدم المشاهد ودور الملاهي لرسم يستوفى لمصلحة الدولة.

المادة 27

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

تعديل رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه.

أولا- الفنادق:

1- الفندق الدولي:

- الرسم المقطوع 23.000.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من مساحة الامكنة المخصصة للطعام والشراب 27.600

2- الفندق السياحي:

- درجة اولى فئة أ الرسم المقطوع 13.800.000

- درجة اولى فئة ب الرسم المقطوع 11.500.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 23.000

- درجة ثانية فئة أ الرسم المقطوع 11.500.000

- درجة ثانية فئة ب الرسم المقطوع 9.200.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 18.400

- درجة ثالثة فئة أ الرسم المقطوع 9.200.000

- درجة ثالثة فئة ب الرسم المقطوع 6.900.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 13.800

- درجة رابعة فئة أ الرسم المقطوع 6.900.000

- درجة رابعة فئة ب الرسم المقطوع 4.600.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 11.500

3- الفندق الريزيدانس

- درجة أولى 6.900.000

- درجة ثانية الرسم المقطوع 5.750.000

- درجة ثالثة الرسم المقطوع 4.600.000

- درجة رابعة 2.760.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب:

- درجة اولى 18.400

- درجة ثانية 13.800

- درجة ثالثة 11.500

- درجة رابعة 6.900

4- باقي انواع الفنادق السياحية

- الرسم المقطوع 1.380.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 11.500

البيان قيمة الرسم ل.ل.

ثانيا: المؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب

1- المطاعم والسناك بار

- اربع نجوم (الرسم المقطوع) 9.200.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 18.400

- ثلاث نجوم (الرسم المقطوع) 6.900.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 13.800

- نجمتان (الرسم المقطوع 3.450.000(

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 11.500

- نجمة واحدة (الرسم المقطوع) 1.840.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 6.900

2- المقاهي وصالات الشاي

- اربع نجوم (الرسم المقطوع) 4.600.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 23.000

- ثلاث نجوم (الرسم المقطوع) 3.450.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 18.400

- نجمتان (الرسم المقطوع) 2.070.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 11.500

- نجمة واحدة (الرسم المقطوع) 920.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 6.900

3- الملاهي والنوادي الليلية والحانات

- درجة اولى (الرسم المقطوع) 23.000.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 46.000

- درجة ثانية (الرسم المقطوع) 13.800.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 32.200

- درجة ثالثة (الرسم المقطوع) 11.500.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 27.600

- درجة رابعة (الرسم المقطوع) 9.200.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 20.700

ثالثا: باقي انواع الامكنة التي تقدم فيها مشروبات روحية

- درجة اولى (الرسم المقطوع) 4.600.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 18.400

- درجة ثانية (الرسم المقطوع) 3.450.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب 13.800

- درجة ثالثة (الرسم المقطوع) 2.300.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب 11.500

- درجة رابعة (الرسم المقطوع) 1.380.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 6.900.

المادة 28

ان حاصل الغرامات المحصلة من المخالفين للقوانين والانظمة المتعلقة برسوم الطوابع, ورسوم المسكرات والملح, ورسم الكبريت والقداحات , ورسم الترابة توزع كلها على الاساس التالي:

50 بالمئة للخزينة

20 " للمخبر

20 " للمصادرين او منظمي المحضر

10 " لدائرة التنفيذ واذا لم يكن ثمة مخبر ومصادورن او منظمو محضر فان الحصة التي تعود لهم وفقا للتعريفة المبنية اعلاه تعود كلها للخزينة.

ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تعطى صفة المخبر للموظفين المكلفين بحكم وظائفهم ان يتحروا عن المخالفات وان يقمعوها.

اما فيما يتعلق بالمخالفات لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 القاضي بتنظيم رسوم الطوابع فان الموظفين المكلفين بحكم وظائفهم ان يراقبوا هذه الرسوم لا يحق لهم لاي سبب كان ان يطالبوا بحصة من الغرامة.

المادة 29

تضاف الى الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4/ل تاريخ 27 ايار سنة 1932 الاحكام التالية:

4) الموظفون من الجنسية اللبنانية المستخدمون في دوائر الكرنتينات والذين اجيز لهم وفقا لاحكام قرارات المفوض السامي عدد 1243 و1244 و1245 و1446 تاريخ 11 شباط سنة 1922 ان يدفعوا المحسومات التقاعدية.

المادة 30

ان الفقرة الاولى من القطعة الثانية من المادة 26 من القرار عدد 2231 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1923 القاضي بتنظيم المحاسبة العمومية والمعدل بموجب المادة 6 من المرسوم عدد 8558 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1931 تعدل على الصورة التالية: يمكن الاتفاق على اثر طلب اسعار:

1) بواسطة اتفاق بالتراضي للوازم والنقليات والاشغال التي لا يتجاوز مجموع قيمتها 2000 الفي ليرة لبنانية.

2) بناء على بيان او فاتورة بسيطة للحاجيات التي يمكن تسليمها فورا وكذلك للاشغال واللوازم التي لا يتجاوز مجموع قيمتها 1000 (الف ) ليرة لبنانية. غير ان مبدأ طلب الاسعار ليس اجباريا للوازم او النقليات او الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها 125 (مئة وخمس وعشرون) ليرة لبنانية. وكذلك فان مبدأ طلب الاسعار ليس اجباريا في الاحوال المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم عدد 8558 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1931 القاضي بتكميل القطعة الثانية من المادة 26 من القرار عدد 2231 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1923

المادة 31

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير المالية الامضاء: احمد داعوق