The whole text

قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ان المادة 13 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 13: كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستندا على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب . فان اسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوي المقامة وفقا لاحكام المادة 31 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمادة 17 من هذا القرار لا يمكن ان يعترض بها تجاهه ولا يمكن ان تقرر الاحكام المتعلقة بهذه الدعاوي الغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية. غير انه لا يمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الآخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب او اسباب داعية لالغاء الحق او لنزعه من مكتسبه. وفي جميع الاحوال يحتفظ الفريق المتضرر بحق اقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179093/article/6/