All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 45 20/04/1932

تحوير احكام القرار رقم 188 الصادر في 15-3-1926 بخصوص انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
45
Date
20/04/1932
Official Gazette
Issue 2698, 19/08/1932, p. 14-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المادة الرابعة من القرار 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 4: ان السجل العقاري يفتحه حكما امين السجل العقاري في المنطقة العقارية فور استلام- محاضر التحديد والتحرير في امانة السجل العقاري.

المادة 2

مادة 2: ان احكام المادة 5 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 5: يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في دائرة المساحة ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة عقارية مساحية صحيفة اساسية خاصة في السجل الملكية ما خلا الحالة المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 يجري تسجيل العقارات في السجل العقاري للمنطقة التابعة لها تلك العقارات وفقا للشروحات المذكورة في محاضر التحديد والتحرير وطبقا للخرائط كما هي مثبتة في قرار القاضي العقاري الفرد (في المناطق الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة وفي المناطق غير الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية الفوتوغرافية فيما يتعلق بالموقع او خارطة المسح فيما يتعلق بالحدود والمساحة) ويشار عند اللزوم حكما في الصحيفة الى استئناف الحكم البدائي.

المادة 3

مادة 3: ان احكام المادة 8 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 8: مع الاحتفاظ باحكام المواد المذكورة ادناه يكون لشروحات السجل العقاري قوة اثباتية وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقا بها تجاه الاشخاص الآخرين. تكون الخارطة المساحية موثوقا بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقا لانعكاس العقارات وحدودها انعكاسا مستقيم الزوايا وتكون هذه الحدود عدا ذلك ظاهرة بوضع اشارات لها على سطح الارض . واذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحية والحدود الظاهرة على سطح الارض فيفترض ان الحدود الاولى هي الصحيحة. ثم ان الخارطة المساحية موثوق بها عدا ذلك فيما يتعلق بالمساحة عندما يكون الفرق الظاهر بين مقدار المساحة الناجمة عن المسح الذي جرى وفقا للقواعد المعمول بها لوضع الخارطة المساحية ومقدار المساحة المذكورة في تلك الخارطة معادلا او اقل من الفروقات المسموح بها كما هي مذكورة ادناه: واحد من خمسين في قطع الارض التي هي اقل من 250 آرا واحد من 75 في قطع الارض التي هي من 250 الى 500 آرا واحد من 100 في قطع الارض التي هي من 5 الى 10 هيكتارات واحد من 200 في قطع الارض التي هي تزيد عن 10 هيكتارات اذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالاملاك الملاصقة- فاذا كان احدها مسجلا وكان الاخر غير مسجل فيوثق بالحدود المعينة في الخارطة- المساحية وكذلك بمشروحات السجل العقاري. ان احكام السابقة بمفعول المعلومات المذكورة في الخارطة المساحية لا تطبق على- الخارطة الفوتوغرافية او خارطة القياس غير انه يوثق بهذه الخارطة الاخيرة فيما- يتعلق بمقدار المساحة ضمن الحدود الفروقات الممسوح بها المعينة في انظمة دائرة- المساحة الفنية المصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية.

المادة 4

مادة 4: ان احكام المادة 9 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشان- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 9: ان الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بانشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار او بمال غير منقول في سجل الملكية. ولا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد. يجب ايضا حتما ان تقيد في صحيفة العقار الاساسية جميع التحويرات التي تحدث في الحدود وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على اثر بناء او على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والاقنية والخطوط الحديدية حتى يمكن الاعتراض بها تجاه الغير. ويجب ايضا قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على اثر تشييد بنايات جديدة او على اثر تغيير في البنايات الموجودة او على اثر ضبط للحدود. على المالكين والادارات العمومية ذات الشأن ان تبلغ لهذه الغاية امين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ على العقارات .

المادة 5

مادة 5: ان احكام المادة 10 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد تممت كما يلي: "وكذلك الاحكام التي يعلن بها الافلاس والاحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في اموال المفلسين."

المادة 6

مادة 6: ان المادة 13 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 13: كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستندا على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب . فان اسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوي المقامة وفقا لاحكام المادة 31 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمادة 17 من هذا القرار لا يمكن ان يعترض بها تجاهه ولا يمكن ان تقرر الاحكام المتعلقة بهذه الدعاوي الغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية. غير انه لا يمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الآخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب او اسباب داعية لالغاء الحق او لنزعه من مكتسبه. وفي جميع الاحوال يحتفظ الفريق المتضرر بحق اقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.

المادة 7

مادة 7: ان احكام المادة 15 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية. مادة 15: لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد او تحوير او ترقين حدث دون سبب مشروع ان يحصل على الغاء ذلك او تحويره. لا يمكن اجراء اي الغاء او تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي الا اذا رضي بذلك كتابة ذوو العلاقة. على انه صحيح حكما امين السجل رئيس المكتب العقاري الاغلاط الكتابية البسيطة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29 و30 و31 من القرار رقم 189 واذا اعترض على ذلك ذوو العلاقة فيطلب امين السجل العقاري اجراء التصحيح من القاضي. وفي جميع الاحوال يجب ان تبقى كما هي القيود القديمة. فان التصحيح يجري بواسطة قيد جديد او اشارة او قيد موقت - في تاريخ اجرائه بدون ان يكون لذلك مفعول سابق. تطبق القواعد السابقة في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو او عن تناقض بين التعليمات المذكورة في الخارطة ووثائق السجل العقاري. لا يمكن في اي حال من الاحوال الاعتراض بالالغاء او بالتحوير تجاه الاشخاص الاخرين ذوي النية الحسنة والقرار الذي يعطى بالالغاء او التحوير لا يمكنه ان يقرر الغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانونيا قبل القيد المختلف فيه. ولللفريق المتضرر ان يتذرع في هذه الحال باحكام مادة 14 اعلاه في الفقرة الاخيرة.

المادة 8

مادة 8: ان احكام المادة 17 من القرار رقم 188 في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 17: لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فان القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدرا لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن ان تكون عرضة لاية دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرارا المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقا لاحكام القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 قابلة للتنفيذ. واذا لم يدون في اثناء هذه المدة اي اعتراض او اية دعوى كانت في صحيفة العقار الاساسية او اذا ردت هذه الاعتراضات او الدعاوي. يمكن لذي الشأن في حال الغبن فقط ان يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن وكل ذلك لم تطبق عند الاقتضاء القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة.

المادة 9

مادة 9: ان احكام المادة 18 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 18: ان حقوق الدولة والبلديات على الاموال غير المنقولة الخاصة بالاملاك العامة غير المقيدة في السجل العقاري ولكن المذكورة بهذه الصفة في الخرائط المساحية الموضوعة وفقا لاحكام المادة 9 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 لا يمكن وقوع خلاف عليها ولا اقامة اية دعوى كانت بشأنها بعد انقضاء سنتين من تاريخ ايداع الخرائط المساحية في امانة السجل العقاري.

المادة 10

مادة 10: ان احكام المادة 23 من القرار عدد 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 بشأن السجل- العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 23: يجري تسجيل الاقسام المخرجة من الاملاك العامة بناء على طلب من ادارة املاك الدولة وبناء على تبليغ القرار الصادر بالاخراج. اما تسجيل قسم من اقسام الاملاك العامة التي يكتسب عليها شخص ما حقوقا عينية فيجري بناء على طلب صاحب هذه الحقوق وعلى تبليغ صك اعطاء هذه الحقوق من قبل الادارة ذات الصلاحية. يحذف من سجل الملكية العقار او القسم من العقار الذي ادخل في الاملاك العامة عن طريق الشراء او نزع الملكية او بسبب طاريء بناء على طلب من الادارة صاحبة الشأن وعلى ابراز صك البيع او القرار الصادر بنزع الملكية او محضر الضبط الذي يثبت الاسباب الطارئة.

المادة 11

مادة 11: ان المادة 28 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل- العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 28: يمكن ايضا ترقينها باتفاق خطي من ذوي العلاقة او حكما عندما يرى امين السجل- العقاري ان الحق العيني المسجل قد سقط. وفي هذه الحال عليه ان يطلب مقدما اجراء تحقيق وقرارا من المحكمة عن سقوط الحق المذكور لترقينه في السجل.

المادة 12

مادة 12: ان احكام المادة 31 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 31: يجب ان تكون الخارطة المساحية جاهزة دائما مطابقة للصكوك او الوقائع التي تدعو الى تحوير ما في الرسوم بعد قيد هذه الصكوك والوقائع في الصحيفة الاساسية المتعلقة بالعقار. على انه اذا كان الامر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحق فيمكن تحوير الخارطة المساحية بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن ويقدم الى المكتب العقاري المعاون.

المادة 13

مادة 13: ان احكام المادة 32 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجن العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالمواد التالية: مادة 32: ان تحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة او تحويرها يجري بعد ان يبلغ امين السجل رئيس المكتب العقاري الدائرة المكلفة حفظ وتحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة خلاصة الخارطة الموقتة التي سبق ووضعها المهندس المحلف في دائرة المساحة.

المادة 14

مادة 14: ان احكام المادة 38 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 38: على امين السجل العقاري ان يعطي بناء على طلب المالك او صاحب اي حق كان مسجل بيانا عاما او خاصا بالشروحات المذكورة في السجل العقاري ونسخة او خلاصة عن الوثائق التكميلية

المادة 15

مادة 15: ان احكام المادة 42 من القرار عدد 188 الصادر بشأن انشاء السجل العقاري للاموال- غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 42: عندما يكون صاحب الحق العيني المطلوب تسجيله صغيرا او قاصرا يذكر نوع قصوره في صحيفة العقار وفقا للتعليمات المذكورة في التصريح او في صك المقدم. عندما تزول حالة الصغر او القصور فالصغير الذي اصبح بالغا او القاصر الذي اصبح اهلا يمكنه الحصول على تصحيح الصحيفة.

المادة 16

مادة 16: ان احكام المادة 43 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 43: عندما يجب قيد حق عيني في صحيفة العقار باسم امرأة متزوجة ليس لها حسب قانون الاحوال الشخصية التابعة له حرية ادارة املاكها فيذكر ذلك في الصحيفة وفقا للتعليمات المذكورة في التصريح او في الصك المقدم. وعندما تستعيد المرأة حريتها بادارة املاكها فيمكنها الحصول على تحوير الصحيفة.

المادة 17

مادة 17: ان النبذة الثالثة من المادة 47 من القرار عدد 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد تممت بالاحكام التالية: "وكذلك على رئيس دائرة الاجراء ان يطلب حكما ان تقيد في السجل العقاري للمنطقة العقارية الحقوق المقررة بموجب حكم مطلوب تنفيذه والقرارات المتعلقة بالاعتراضات التي يقدمها اصحاب الشأن بخصوص عملية ما والحجوز التي يقررها القاضي وكذلك نقل الحقوق المباعة بالمزاد العلني على اثر تنفيذ جبري لاسم الزائد الاخير".

المادة 18

مادة 18: ان المادة 68 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد تممت كما يأتي: "في خلال الثلاثة ايام الكاملة مضافا اليها مدات البعد التي تلي تاريخ تسليم الجدول اذا لم يبرز المستدعى هذه الوصولات في المدة المعينة له يخسر الاستفادة من حق الاولوية المعطى له بموجب قيد الطلب في السجل اليومي ويقيد طلبه بتاريخ تسليمه لرئيس المكتب المعاون الوصل المنصوص عنه اعلاه. وفي هذه الحالة يدون رئيس المكتب المعاون الشروح اللازمة في السجل اليومي".

المادة 19

المادة 19: ان المادة 80 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد تممت بالاحكام التالية: "تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة بناء على الوثائق المقدمة لها فيما اذا كانت الاسباب التي رد امين السجل العقاري طلب القيد من اجلها هي مستندة الى الاحكام القانونية والنظامية النافذة والمحكمة تثبت قرار الرد اذا كان مستندا الى سبب قانوني والا فتأمر امين السجل باجراء القيد في المكان المناسب له وفقا لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. ان قرار المحكمة هو مبرم. اذا روجعت المحكمة في قرار الرد فيجب على امين السجل ان يجري في الصحيفة الاساسية قيدا موقتا للحق المطلوب تسجيله.

المادة 20

مادة 20: ان احكام المادة 82 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واسبتدلت بالاحكام التالية: مادة 82: كل حجز تنفيذي وكذلك كل حكم مطلوب تنفيذه يجب ان تبلغه دائرة الاجراء الى امين السجل رئيس المكتب العقاري بواسطة رئيس المكتب المعاون. وابتداء من هذا التبليغ لا يمكن اجراء اي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز او في اثناء معاملة التنفيذ. تقيد الدعاوي المتعلقة بحقوق عقارية عينية في السجل العقاري بعد تبليغ عريضة اقامة الدعوى الى المكتب المعاون مؤشرا عليها رسميا من قبل كاتب المحكمة التي اودعت فيها العريضة. يجري التبليغ بهمة الفريق ذي الشأن.

المادة 21

مادة 21: ان النبذة الثانية من المادة 85 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926- بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام- التالية: مادة 85: الفقرة الثانية: ان حقوق الارث العائدة للورثة الشرعيين او غير الشرعيين تثبت بابراز حجة الوراثة اذا كان الامر متعلقا بحقوق في عقارات من نوع الملك او بشهادة من مكتب دائرة النفوس اذا كان الامر متعلقا بحقوق في عقارات اميرية. اذا كان المورث من جنسية اجنبية فتثبت حقوق الارث مع الاحتفاظ باحكام المادة 23 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 ت 2 سنة 1930 من المفوض السامي بشهادة من القنصل صاحب الشأن مهما كان نوع العقارات الشرعي.

المادة 22

مادة 22: ان النبذة الاولى من المادة 87 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926- بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد عدلت كما يأتي: مادة 87: النبذة الاولى: يمكن كل شخص يثبت ان له علاقة في العقار ان يقدم لامين السجل رئيس المكتب العقاري طلبا للحصول على احدى الوثائق التالية حسب ما يقتضي الحال: (الباقي بدون تغيير).

المادة 23

مادة 23: ان المادة 89 من القرار عدد 188 الصادر بتاريخ اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد تممت كما يأتي: "يمكنه ايضا ان يعطى لاي شخص كان بيانا عاما او خاصا بالتعليمات المقيدة في صحيفة العقار الاساسية وشهادة بعدم وجود قيد ونسخة عن الخارطة المساحية او جدولا بالعقارات التي يملكها احد الملاكين في المناطق المعينة له في الطلب . يجوز فقط للمهندسين المحلفين من دائرة المساحة المكلفين حفظ الخارطة ان ينظموا نسخ الخرائط المساحية.

المادة 24

مادة 24: ان احكام المادة 91 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 91: كل مراجعة لسجل الملكية او للخارطة المساحية يجب ان يجري بدون نقل هذه الوثائق في مركز المكتب المعاون او المكتب العقاري. اما اعطاء التعليمات التي تطلبها الادارات العامة العاملة للمنفعة العمومية فيعفى من دفع الرسوم. لا يجوز للمحاكم في اية حالة كانت ان تطلب او ان تأمر بان يقدم للمحكمة سجل الملكية او الخارطات المساحية او السجل اليومي لا في التحقيق ولا في جلسات المحكمة.

المادة 25

مادة 25: ان المادة 98 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بانشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد تممت بالاحكام التالية: "في جميع الاحوال التي استعملت فيها لفظة غير منقول في نص احكام القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 غير المنقول عنها في هذا القرار تبدل هذه اللفظة حسب ما يقتضي الحال بالالفاظ التالية "العقارات او الاموال غير المنقولة او الحقوق."

المادة 26

مادة 26: ان النبذة الثانية من المادة 101 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بما يلي: "ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذا لا يبقى من مفعول للقوانين والارادات السنية ولانظمة والقرارات العامة او المحلية والقرار رقم 1769 الصادر في 20 ك2 سنة 1928 وكذلك جميع الاحكام المتعلقة باصول المعاملات المنصوص عنها في تلك القوانين والارادات والانظمة والقرارات في المسائل التي هي موضوع هذا القرار.

المادة 27

مادة 27: امين السر العام المكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 20 نيسان سنة 1932 المفوض السامي الامضاء: بونسو