All legislation

قرار Decision No. 1190 05/03/1968

اخضاع مصاعد المباني لترخيص مسبق

Type
قرار · Decision
Number
1190
Date
05/03/1968
Official Gazette
Issue 27, 01/04/1968, p. 436
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1388 تاريخ 02/10/1989
Amended by
قرار رقم 1388 تاريخ 02/10/1989 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1190 تاريخ 05/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 4540/ب تاريخ 25 تشرين الاول 1967 وتستبدل بالنص التالي: "يتوجب على اصحاب المباني التي يوجد فيها مصاعد مركبة والمباني التي هي قيد الانشاء المرخص به قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ان يتقدموا بتصريح للاستحصال على الايصال به بعد دفع الرسوم المتوجبة. ويمكن للادارة ان تفرض بعض التدابير الوقائية البسيطة التي لا تؤدي الى تغييرات هامة في حالة البئر وعربة المصعد او غرفة المحركات ". "يعطى هؤلاء مهلة سنة واحدة من تاريخ ذلك النشر لتقديم تصاريحهم".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 اذار 1968 محافظ مدينة بيروت الامضاء: شفيق ابو حيدر