All legislation

قرار Decision No. 1388 02/10/1989

اخضاع مصاعد المباني لترخيص مسبق ولشروط فنية وقائية

Type
قرار · Decision
Number
1388
Date
02/10/1989
Official Gazette
Issue 33, 26/10/1989, p. 119-120
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1121 تاريخ 05/11/1993 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1388 تاريخ 02/10/1989
Source
Lebanese University

ان محافظ مدينة بيروت ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 166 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري) ولا سيما المادتين 18 و35 منه,

بناء على قراري وزير الداخلية رقم 14/اد و 69 تاريخ 1/7/1989 و7/7/1989,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات ) ولا سيما المادتين 74 و76 منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

يقرر ما يأتي :

الزامية الترخيص المسبق

المادة 1

مادة 1:

يخضع تركيب واستعمال المصاعد في المباني ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت الى ترخيص مسبق يعطيه المحافظ بالاستناد لموافقة مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت .

الشروط الفنية الوقائية

المادة 2

يجب ان تتوفر في عملية تركيب المصاعد الجديدة الشروط الفنية الوقائية التالية:

اولا- بئر وابواب المصاعد.

1- يجب ان يكون بئر المصعد مقفلا من كل جهاته مبنيا من احجار او باطون مسلح ويجب ان لا يدنو قعره اي بناء الا اذا كان مجهزا بعمود متين من الباطون المسلح يؤمن ايقاف ثقال العربة في حال سقوطه فجأة.

2- يجب ان تصنع ابواب بئر المصعد من الحديد الفولاذي يكون وجهه الداخلي املسا لا يسمح فيه اي بروز الا اذا كانت العربة مجهزة بباب داخلي.

3- يمنع منعا باتا القيام بأي تمديدات في البئر غير التمديدات الكهربائية العائدة للمصعد.

4- يجب ان لا تقل سماكة الواح الزجاج المركب على ابواب المصعد عن 6 ملم.

ثانيا- غرفة المحركات .

1- يجب ان يكون الوصول الى غرفة المحركات رأسا من درج البناء ويجب ان تكون الادراج المؤدية لها ثابتة.

2- يجب ان تكون غرفة المحركات ذات سعة كافية لتركيب المحركات بسهولة وتأمين الوصول اليها وصيانة كل جزء من اجزائها. يمنع بتاتا استعمال هذه الغرفة كمستودع او لوضع اي شيء خلاف المحركات اللازمة للمصعد.

3- يجب ان تكون غرفة المحركات مبنية من احجار او باطون وان يكون سقفها عازلا يمنع الرطوبة والحرارة عن المحركات كما يجب ان تكون التهوئة والانارة كافيتين في هذه الغرفة.

4- يجب ان يكون باب غرفة المحركات دوما مقفلا ويعهد بمفتاحه الى المسؤول عن البناء الذي يجب ان يحتفظ به في البناء نفسه لاستعماله عند اللزوم.

ثالثا- عربة المصعد.

1- يجب ان تجهز عربة المصعد بحيث لا يمكنها التحرك ما لم تكن جميع الابواب مقفلة وان لا يفتح الا الباب الذي تصل اليه العربة في نهاية رحلتها.

2- يسمح فقط بعربات غير مجهزة بابواب داخلية عندما تكون سرعة سيرها اقل من متر ونصف في الثانية.

3- كل عربة تفوق سرعتها عن متر في الثانية يجب ان يركب لها جهاز مستقل يمنعها من تجاوز المرحلة النهائية لوقوفها بالاضافة الى جهاز يؤمن وقوفها تدريجيا.

4- يجب ان تضاء العربة اوتوماتيكيا عند فتح ابواب المصعد وعندما تكون العربة في سيرها.

5- يجب تأمين لكل عربة اجهزة امان (Safety Devices) محركة بواسطة قائد للسرعة (Speed Governor) تعمل على الخطين (Guides) في آن واحد ويجب ان لا ينتج عن ذلك اي اعوجاج في الخطوط او العربة.

6- عندما تكون العربة غير مجهزة بباب داخلي يجب ان تكون علبة الامان (Safety Silt) موضوعة على طول مدخل العربة.

7- يجب ان تجهز اعلى كل عربة بلوحة صيانة تسمح لعامل الصيانة قطع كل الاتصالات الخارجية وتمكنه من تحريك العربة بواسطة زرين خاصين لذلك.

8- يجب ان تكون كل عربة معلقة بحبلين على الاقل وان تكون تلك الحبال مصنوعة خصيصا لاستعمالها في المصاعد.

رابعا- المحرك.

1- يجب ان تكون الفراميل (Brakes) لجهة المسننات وليس لجهة المحرك.

2- يمنع استعمال السيور في محركات المصاعد وعلى تلك المحركات ان تكون ملصقة رأسا بالمسننات .

خامسا- التمديدات الكهربائية.

1- يجب ان تكون كافة التمديدات الكهربائية ضمن انابيب واقية.

2- يجب ان لا يزيد التوتر للاشارات عن 30 فولت الا عندما تكون تلك الاشارات بعيدة عن متناول مستعملي المصعد.

الترخيص بتركيب واستعمال المصاعد الجديدة.

المادة 3

عن تقديم طلب رخصة لبناء جديد تلحظ خرائطه تجهيزه بمصعد او باكثر, او عند طلب رخصة تعديل لبناء موجود بغية تجهيزه بمصعد او باكثر, تتولى دائرة المباني في مصلحة الهندسة تطبيق الشروط الفنية الوقائية للمصاعد موضوع البندين اولا وثانيا من المادة الثانية اعلاه, على ان يشترط في الموافقة الفنية وفي اعطاء رخصة البناء او رخصة التعديل على توجب الاستحصال من مصلحة المؤسسات المصنفة في البلدية على رخصة تركيب واستعمال المصاعد التي يكون البناء قد جهز بها كشرط للحصول على رخصة الاستعمال (رخصة السكن) العائدة للبناء.

المادة 4

على اصحاب المصاعد القديمة الموجودة في الابنية القائمة قبل تاريخ نشر هذا القرار. ان يستحصلوا في مهلة سنة من هذا التاريخ على رخصة استعمال لمصاعدهم وعليهم ضمن المهلة المذكورة القيام بالتعديلات والاصلاحات اللازمة لجعل هذه المصاعد منطبقة على الشروط الفنية الوقائية موضوع المادة الثانية من هذا القرار.

اذا تعذر تطبيق احد الشروط او بعضها لسبب ما, يعرض الملف على المحافظ لاتخاذ القرار المناسب .

بعد مرور مهلة السنة هذه ستعمد مصلحة المؤسسات المصنفة وفقا للقوانين المرعية الى ملاحقة المخالفين المتقاعسين والى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم, وفي حال عدم الامتثال يصار الى فرض توقيف استعمال المصاعد المخالفة.

صيانة المصاعد

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 1121 / 1993 )

1- تأمينا للسلامة العامة, على اصحاب المصاعد ان يتعاقدوا سنويا على الاقل مع شركة مختصة او مع فنيين اختصاصيين ذوي خبرة في صيانة المصاعد شرط ان يكونوا مقبولين من الادارة البلدية على ان تجدد هذه العقود عند انتهاء مدتها. وعليهم ايضا اجراء عقد تأمين على المصاعد وتجديده عند انتهاء مدته وذلك لدى احدى شركات التأمين المعترف بها في لبنان او لدى شركة المصاعد التي تقوم بالصيانة على ان لا تقل قيمة هذا التأمين عن عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل شخص من حمولة المصعد.

2- يحق للبلدية (مصلحة المؤسسات المصنفة) فرض توقيف تشغيل اي مصعد في حال:

أ- عدم وجود عقد صيانة.

ب - كون المتعاقد معه للصيانة غير كفؤ ولا يتمتع بالخبرة اللازمة في هذا الحقل.

ج- عدم وجود عقد تأمين.

3- تخضع المصاعد المرخص بها سابقا لشروط التأمين عليها اضافة الى الشروط المفروضة ويحق للادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف عمل المصعد في حال عدم التقيد بهذه الشروط.

المادة 6

يلغى القراران رقم 4540/ب تاريخ 25/10/1967 ورقم 1190/ب تاريخ 5/3/1968.

المادة 7

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 1989 محافظة مدينة بيروت المهندس جورج سماحه