All legislation

مرسوم Decree No. 15910 25/03/1964

اعلان منطقة درس في مدينة طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
15910
Date
25/03/1964
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1964, p. 1107
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1823 تاريخ 21/05/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15910 تاريخ 25/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة المحددة على الخريطة (1) المرفقة بالارقام من 1 الى 15 والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش