المادة 1
يحدد ملاك سائقي الاوتوبيس وقاطعي التذاكر في فرع النقل المشترك في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها على الشكل التالي:
الوظيفة العدد
سائق 354
قاطع تذاكر 329
مرسوم Decree No. 5180 23/03/1973
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14 نيسان 1961 القاضي بانشاء مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها
بناء على النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972)
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1973
يرسم ما يأتي :
يحدد ملاك سائقي الاوتوبيس وقاطعي التذاكر في فرع النقل المشترك في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها على الشكل التالي:
الوظيفة العدد
سائق 354
قاطع تذاكر 329
(عدلت بموجب مرسوم 7080 / 1974 )
تخضع شروط التعيين في وظيفتي سائق اوتوبيس في 5/1 مكرر وقاطع تذاكر في الفئة 5/2 من سلسلة رتب ورواتب فرع النقل المشترك, لاحكام هذا المرسوم, ويجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة والرتبة ويخضع المعنيون في الملاك بموجب هذا المرسوم لاحكام النظام الجديد الموحد لموظفي المصلحة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7080 تاريخ 22/01/1974, article 1, 04/02/1974
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 5180 تاريخ 23/12/1973 باضافة كلمتي في الملاك بعد كلمة المعينون بحيث يصبح نص هذه المادة كما يلي:
مادة 2: تخضع شروط التعيين في وظيفتي سائق اوتوبيس في 5/1 مكرر وقاطع تذاكر في الفئة 5/2 من سلسلة رتب ورواتب فرع النقل المشترك, لاحكام هذا المرسوم, ويجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة والرتبة ويخضع المعنيون في الملاك بموجب هذا المرسوم لاحكام النظام الجديد الموحد لموظفي المصلحة.
يشترط في المرشح لكل من هاتين الوظيفتين:
آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - ان لا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.
ج- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها وتطبق هذه الاحكام على الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
د- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احد المجالس التأديبية وان لا يكون احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6 ايلول سنة 1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965
ه- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام بوظيفة سائق اوتوبيس او وظيفة قاطع تذاكر, وذلك بموجب شهادة طبية يعطيها طبيب المصلحة استنادا الى المستندات الطبية المدونة ادناه, والتي يتوجب على المرشح تقديمها:
- تخطيط القلب
- صورة شعاعية للصدر ووللعمود الفقري
- فحص النظر
- فحص الدم للسكري وللروماتزم
و- ان يكون حائزا:
1- بالنسبة لوظيفة سائق اوتوبيس :
شهادة سوق سيارات عمومية من كل الانواع, يعود تاريخ الحصول عليها الى اربع سنوات على الاقل من تاريخ الاشتراك في المباراة وان يحسن القراءة والكتابة.
2- بالنسبة لوظيفة قاطع تذاكر:
شهادة الدروس الابتدائية الرسمية او ما يعادلها.
ز- ان يجتاز بنجاح المباراة المؤهلة للتعيين.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده