All legislation

مرسوم Decree No. 5180 23/03/1973

تحديد ملاك سائقي الاوتوبيس وقاطعي التذاكر في فرع النقل المشترك لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها وتحديد شروط التعيين في كل من الوظيفتين المذكورتين

Type
مرسوم · Decree
Number
5180
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1973, p. 316-317
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7080 تاريخ 22/01/1974 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5180 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14 نيسان 1961 القاضي بانشاء مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها

بناء على النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972)

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1973

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يحدد ملاك سائقي الاوتوبيس وقاطعي التذاكر في فرع النقل المشترك في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها على الشكل التالي:

الوظيفة العدد

سائق 354

قاطع تذاكر 329

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7080 / 1974 )

تخضع شروط التعيين في وظيفتي سائق اوتوبيس في 5/1 مكرر وقاطع تذاكر في الفئة 5/2 من سلسلة رتب ورواتب فرع النقل المشترك, لاحكام هذا المرسوم, ويجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة والرتبة ويخضع المعنيون في الملاك بموجب هذا المرسوم لاحكام النظام الجديد الموحد لموظفي المصلحة.

المادة 3

يشترط في المرشح لكل من هاتين الوظيفتين:

آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب - ان لا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

ج- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها وتطبق هذه الاحكام على الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

د- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احد المجالس التأديبية وان لا يكون احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6 ايلول سنة 1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965

ه- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام بوظيفة سائق اوتوبيس او وظيفة قاطع تذاكر, وذلك بموجب شهادة طبية يعطيها طبيب المصلحة استنادا الى المستندات الطبية المدونة ادناه, والتي يتوجب على المرشح تقديمها:

- تخطيط القلب

- صورة شعاعية للصدر ووللعمود الفقري

- فحص النظر

- فحص الدم للسكري وللروماتزم

و- ان يكون حائزا:

1- بالنسبة لوظيفة سائق اوتوبيس :

شهادة سوق سيارات عمومية من كل الانواع, يعود تاريخ الحصول عليها الى اربع سنوات على الاقل من تاريخ الاشتراك في المباراة وان يحسن القراءة والكتابة.

2- بالنسبة لوظيفة قاطع تذاكر:

شهادة الدروس الابتدائية الرسمية او ما يعادلها.

ز- ان يجتاز بنجاح المباراة المؤهلة للتعيين.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده