المادة 1
مادة 1: يخضع بصورة موقتة لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني استيراد الحنطة المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 68 و74/آ
قرار Decision No. 8521 28/06/1952
مادة 1: يخضع بصورة موقتة لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني استيراد الحنطة المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 68 و74/آ
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه.
بيروت في 28 حزيران سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي.