All legislation

قرار Decision No. 8521 28/06/1952

اخضاع استيراد الحنطة المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 68 و74 آ لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8521
Date
28/06/1952
Official Gazette
Issue 27, 02/07/1952, p. 694-695
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8552 تاريخ 30/07/1952 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8521 تاريخ 28/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع بصورة موقتة لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني استيراد الحنطة المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 68 و74/آ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه.

بيروت في 28 حزيران سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي.