المادة 11
مادة 11: يحدد بقرار يصدر عن المدير العام للبريد متوسط سعر "حق السحب الخاص " بالعملة اللبنانية المتوجب اعتماده في تنظيم جداول التعرفة وفقا لنشرات اسعار العملات الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ تنظيم هذه الجداول. ويعاد النظر بمتوسط سعر هذا الحق عندما تزيد نسبة التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة اللبنانية عن 25% (خمسة وعشرين بالمائة) من القيمة التي كانت عليها عند تنظيم جداول التعرفة. تعمم المديرية العامة للبريد جداول التعرفة بالعملة اللبنانية على جميع المكاتب البريدية, ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل من حق السحب الخاص الى العملة اللبنانية الى الرقم الاعلى او الادنى في حدود 5 ل.ل. (خمس ليرات لبنانية).