All legislation

مرسوم Decree No. 2472 26/06/1992

تعديل الاجور والرسوم البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
2472
Date
26/06/1992
Official Gazette
Issue 27, 02/07/1992, p. 600-612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 2472 تاريخ 26/06/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الرسوم والاجور البريدية في النظامين الداخلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي: النظام انواع المراسلات الداخلي الخارجي Xح س خ Xح س خ 1- الرسائل والرزم البريدية (المقفلة) لغاية 20 غراما 0,18 0,37 اكثر من 20 ولغاية 100 غرام 0,44 0,88 اكثر من 100 ولغاية 250 غراما 0,88 1,76 اكثر من 250 ولغاية 500 غرام 1,69 3,38 اكثر من 500 ولغاية 1000 غرام 2,94 5,88 اكثر من 1000 ولغاية 2000 غرام 4,78 9,56 Xح س خ = حقوق السحب الخاصة (DTS) 2- البطاقات البريدية - البطاقات البريدية بدون غلافات او ضمن غلافات مفتوحة 0,13 0.26 3- المطبوعات العادية لغاية 20 غراما 0,09 0,18 اكثر من 20 ولغاية 100 غرام 0,20 0,40 اكثر من 100 ولغاية 250 غراما 0,37 0,74 اكثر من 250 ولغاية 500 غرام 0,66 1’32 اكثر من 500 ولغاية 1000 غرام 1,10 2,21 اكثر من 1000 ولغاية 2000 غرام 1,54 3,09 عن كل 1000 غرام اضافي او كسرها 0,77 1,54 - الحد الاقصى 5000 غرام - يستوفى عن كل 1000 غرام او كسرها من المطبوعات المرسلة ضمن كيس بريدي خاص لا يتجاوز وزنه 30 كيلوغراما بما فيه وزن الكيس موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا 4- المطبوعات الدورية اللبنانية أ- تستوفى الاجور عن المطبوعات الدورية التي تصدر في لبنان وفقا للقوانين والانظمة المرعية والمودعة مباشرة من قبل الناشر او متعهد التوزيع على الوجه التالي: لغاية 100 غرام 0،12 2،20 اكثر من 100 ولغاية 250 غراما 0،22 0،37 اكثر من 250 ولغاية 500 غرام 0،39 0،66 اكثر من 500 ولغاية 1000 غرام 0،66 1،10 اكثر من 1000 ولغاية 2000 غرام 0،92 1،54 شرط التقيد بما يلي: - ايداع المطبوعات الدورية اللبنانية بعد فرزها ورزمها وفقا لتعليمات ادارة البريد في مكتب بريد الارتباط الذي تحدده الادارة. - تطبق التعليمات الخاصة بالمطبوعات الدورية والقاضية بدفع الرسوم المتوجبة نقدا عند الايداع على ان تحمل عصائبها خاتم خالص الاجرة او يخلص عليها بالات التخليص البريدي او بأية طريقة اخرى تعتمدها الادارة للتخليص . ' ب - عن المطبوعات الدورية اللبنانية المودعة من قبل الناشر او متعهد التوزيع النظام الداخلي الخارجي ح س خ ح س خ خارج اكياس الارساليات . موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا ج- جميع المطبوعات الدورية اللبنانية المودعة من قبل الافراد لا تستفيد من التعرفة المخفضة وتطبق عليها التعرفة الكاملة كمطبوعات عادية. 5- الرزم الصغيرة لغاية 100 غرام 0،20 0،40 اكثر من 100 ولغاية 250 غراما 0،37 0،74 اكثر من 250 ولغاية 500 غرام 0،66 1،32 اكثر من 500 ولغاية 1000 غرام 1،10 2،21 اكثر من 1000 ولغاية 2000 غرام 1،54 3،09 (تقبل فقط لبلدان محددة) 6- المراسلات والمطبوعات العادية الخاصة بالمكفوفين معفاة معفاة 7- مواد مراسلات المؤسسات المنقولة بمواكبة ساع خاص . - تستوفى عنها الرسوم وفقا للقرار رقم 771/أ/و تاريخ 30/03/1985 واي تعديل يطرأ عليه بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ''

المادة 2

مادة 2: تحدد الرسوم العائدة لمواد المراسلات كما يلي: 1- المواد المسجلة. يضاف الى اجرة التخليص : النظام الداخلي الخارجي ح س خ ح س خ موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا أ- رسم تسجيل عن كل مادة مهما كان نوعها 1،00 1،00 ب - رسم تسجيل عن كل كيس خاص (M) من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد لغاية 30 كلغ. موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا 2- الرسائل المؤمن عليها (ذات القيمة المصرح بها). موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا يضاف الى اجرة التخليص ورسم التسجيل: أ- رسم التأمين عن كل 500 ل.ل. او كسرها ولغاية 10000 ل.ل. (للداخل). موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا ب - رسم التأمين عن كل 25 ح س خ او كسرها ولغاية 100 ح س خ (للخارج). موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا 3- المواد المعنونة تسلم في شباك البريد. - رسم تسليم عن كل مادة من المراسلات العادية او المسجلة او البرقيات . 0،50 0،50 - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على المادة. 4- المواد المطلوب توزيعها بواسطة موزع بريد خاص يضاف الى اجرة التخليص عند الايداع (السريع). - عن كل مادة. 1،50 1،50 - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على المادة. 5- المراسلات المودعة اخر وقت للاستفادة من اسرع رحلة. - رسم اضافي عن كل مادة 0،50 0،50 - تلصق القيمة طوابع بريدية على المادة. تقبل هذه المراسلات على شبابيك مكتب بريد المطار الدولي او اي مكتب اخر تحدده الادارة. 6- اشعار بالاستلام البريدي - الرسم عند الايداع. 1،00 1،00 - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على النموذج. - الرسم بعد الايداع. 2،00 2،00 - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على النموذج. 7- طلب استرداد او تعديل عنوان. - رسم عن كل طلب 1،00 1،00 يرسل الطلب باسرع وسيلة وبصورة مسجلة يضاف اليه رسم التسجيل واجرة التخليص على رسالة من الوزنة الاولى. - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب . 8- طلب استعلام او طلب معلومات . - رسم عن كل طلب 0،50 0،50 يرسل الطلب باسرع وسيلة وبصورة مسجلة يضاف اليه رسم التسجيل واجرة التخليص على رسالة من الوزنة الاولى. - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب . 9- طلب تسليم المراسلات يدا بيد. - يضاف الى اجرة التخليص ورسمي التسجيل واشعار التسليم رسم اضافي عن كل مادة. 0،10 0،15 '' النظام الداخلي الخارجي ح س خ ح س خ - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على الطلب . 10- المراسلات الناقصة التخليص . - تستوفى القيمة طوابع بريدية تلصق على المادة البريدية: أ- القيمة الناقصة. ب - رسم معالجة. 0،25 0،25 ج- الحد الادنى للاستيفاء. 0،50 0،50 11- قسائم الجواب . موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا - ثمن كل قسيمة. - تستبدل قيمة القسيمة بطوابع بريدية بما يعادل اجرة التخليص على رسالة من الوزنة الاولى 20 غراما. 12- رسم التسليم والعرض على الجمرك. يستوفى عن مواد المراسلات والاكياس الخاصة الرسوم التالية: أ- رسم تسليم عن كل رزمة صغيرة او مادة مسجلة او مؤمنة يزيد وزنها على 500 غرام (بموجب ايصال نموذج 1108). 0،15 0،15 ب - رسم عرض على الجمرك عن كل مادة بريدية خاضعة للرسوم الجمركية (بموجب ايصال نموذجي 1108). 2،00 2،00 ج- رسم عرض على الجمرك عن كل كيس خاص صادر او وارد من الخارج (كيس ) (بموجب ايصال نموذج (M) 1108). 3،00 3،00 13- البرقيات المودعة شبابيك البريد. - تستوفى لصالح البريد عن كل برقية تودع شبابيك البريد ومكاتبه بالاضافة الى الرسوم والاجور المحددة بالتعرفة البرقية: - رسم مقطوع. 2،00 2،00 - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على البرقية المودعة من صاحب العلاقة. 14- البطاقات الجوية المظروفة. - ثمن البطاقة. موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا 15- العلب البريدية. يستوفى سلفا بدل اشتراك سنوي غير مجزأ عن كل علبة بريد في جميع المكاتب البريدية قدره عشرة الاف ليرة لبنانية (10000 ل.ل.) 16- الحسومات لمشتركي الات التخليص وسلفة التأمين. أ- يستفيد جميع مشتركي الات التخليص بمن فيهم معتمدو الوكالات البريدية من حسم قدره خمسة بالمئة من اصل القيمة المدفوعة سلفا للتخليص البريدي على الا تقل الدفعة عن مائة الف ليرة لبنانية للمرة الواحدة. ب - تحدد سلفة التأمين عن الات التخليص البريدي بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 17- الحسومات لمعتمدي الوكالات البريدية. يستفيد معتمدو الوكالات البريدية من حسم قدره خمسة بالمئة من قيمة الطوابع البريدية المباعة اليهم نقدا من قبل مكاتب بريد ارتباطهم. 18- رسم التخزين. ان الرزم التي يتجاوز حجمها حجم العلبة البريدية وكمية المراسلات التي يزيد وزنها على 500 غرام ولا يتم سحبها خلال خمسة ايام تخضع لرسم تخزين ويخلص على اشعار الاستلام بطابع بريدي. - الرسم المقطوع. 1،00 1،00 '' القسم الثاني: الطرود البريدية

المادة 3

مادة 3: النظام الداخلي الخارجي ح س خ ح س خ تحدد الرسوم والاجور على الطرود البريدية كما يلي: 1- تستوفى اجور الطرود البريدية العادية داخل لبنان: لغاية 3 كيلوغرام 1،00 ما يزيد على 3 ولغاية 5 كيلوغرام 1،25 ما يزيد على 5 ولغاية 10 كيلوغرام 1،50 2- اجور الطرود البريدية الى البلدان العربية والاجنبية: - تستوفى اجور الطرود المرسلة الى الخارج على اسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية والعربية. 2- الطرود البريدية المؤمن عليها (ذات القيمة المصرح بها) موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا - تستوفى الاجور المقررة على الطرد العادي يضاف اليها: أ- رسم تأمين عن كل 1000 ليرة او كسرها داخل لبنان موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا - الحد الاقصى للتصريح عن كل طرد 10000 ل.ل. ب - رسم تأمين عن كل 25 ح س خ او كسرها للطرود الموجهة الى الخارج. موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا الحد الاقصى للتصريح من كل طرد 100 ح س خ 4- رسوم حفظ (تخزين) الطرود البريدية. أ- يستوفى عن كل طرد موقوف في اليوم 0،25 - الحد الاقصى للاستيفاء. 5،00 ب - يستوفى عن كل طرد مؤمن عليه في اليوم موقوفة مؤقتا - الحد الاقصى للاستيفاء. ج- يستوفى عن كل طرد مخمن في اليوم 0،25 - الحد الاقصى للاستيفاء د- يتم استيفاء واسترداد الحصص والاجور والرسوم, عن كل طرد يعاد الى مصدره او يستأنف ارساله الى مورد اخر, وفقا لنص البند 3 من المادة 30 والبند 1 من المادة 34 والبند 1 من المادة 38 من الاتفاق الخاص بالطرود البريدية في النظام الخارجي, وتبين تفصيليا على الكشف نموذج CP 25 الذي يرفق ببطاقة السوق. 6،53 - يستوفى رسم التخزين اعتبارا من تاريخ ارسال الاشعار الثاني. 5- اشعار بوصول طرد بريدي أ- الاشعار الاول يرسل بالبريد العادي فور وصول الطرد. معفى ب - الاشعار الثاني يرسل بعد ستة ايام من الاشعار الاول ويخضع لرسم التخليص العائد لمادة بريدية عادية من الوزنة الاولى. 0،18 - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق. 6- اشعار بعدم تسليم طرود واردة - يستوفى عن كل اشعار. 0،50 - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق. '' النظام الداخلي الخارجي ح س خ ح س خ 7- اشعار باستلام طرد بريدي - عند الايداع 0،50 - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على النموذج - بعد الايداع. 0،75 - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على النموذج 8- الطرود المعنونة تسلم في شباك البريد - يستوفى عن كل طرد 0،45 - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق 9- طلب استعلام او طلب معلومات - رسم عن كل طلب 0،25 0،50 يرسل الطلب باسرع وسيلة وبصورة مسجلة يضاف اليه رسم التسجيل واجرة التخليص على رسالة من الوزنة الاولى. - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب . 10- طلب استرداد او تعديل عنوان - رسم عن كل طلب 0،50 1،00 يرسل الطلب باسرع وسيلة وبصورة مسجلة يضاف اليه رسم التسجيل واجرة التخليص على رسالة من الوزنة الاولى. - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب . اما في حال عدم تصدير الطرد الى خارج الاراضي اللبنانية تعاد جميع الاجور والرسوم المستوفاة دون حصة الادارة اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا المرسوم بالاضافة الى رسم الاسترداد. 11- رسم اعادة تغليف عن كل طرد مهما بلغ وزنه 0،30 0،30 12- رسم عرض على الجمرك عن كل طرد صادر 0،50 0،50 عن كل طرد وارد مخمن 3،00 عن كل طرد وارد موقوف 3،00 13- رسم عن الطرود المربكة (سهلة الكسر والضخمة) عن كل طرد صادر 0،50 0،50 عن كل طرد وارد 0،50 0،50 14- الطرود العائدة لمصالح البريد تقبل هذه الطرود بالبريد السطحي معفاة معفاة 15- رسوم المرفأ على الطرود بطريق البحر يستوفى الرسم المقرر بتعرفة المرسوم الخاصة بالمرفأ على الطرود الصادرة والواردة. '' القسم الثالث : المواد النقدية

المادة 4

مادة 4: تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والخارجية كما يلي: العلاقات الداخلية انواع الرسوم ليرة لبنانية 1- الحوالات البريدية العادية داخل لبنان أ- رسم مقطوع عن كل حوالة 300 ب - رسم عمولة وفقا للمعدل التالي: لغاية 1000 ل.ل. 200 عن كل 5000 ل.ل. اضافية او كسرها 200 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 300000 ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية) 2- الحوالات البريدية المتبادلة بين امناء صناديق المالية والجمارك والبلديات وبين جميع امناء صناديق الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية كذلك الحوالات المتبادلة بين محاسبي التبغ والتنباك والادارة الرئيسية. أ- يستوفى نفس الرسم المحدد للحوالات البريدية المذكورة في البند الاول فقرة أ وب من المادة الرابعة. ب - ما يزيد على ثلاثمائة الف ليرة لبنانية يستوفى عن كل 5000 ل.ل. او كسرها 100 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 500000 ل.ل. خمسمائة الف ليرة لبنانية) 3- حوالات الضرائب تقبل حوالات الضرائب الموجهة الى صناديق الخزينة اللبنانية من قبل المكلفين لغاية 500000 ل.ل. (خمسمائة الف ليرة لبنانية) لكل حوالة معفاة 4- تقبل الحوالات المتبادلة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغاية 500000 ل.ل. (خمسمائة الف ليرة لبنانية) لكل حوالة. معفاة 5- القيم برسم التحصيل او برسم القبض موقوفة مؤقتا 6- الرسوم المستوفاة عن المراسلات والطرود المحول عليها بالقيمة موقوفة مؤقتا 7- الحوالات البرقية موقوفة مؤقتا أ- رسم الحوالة البريدية العادية (الرسم المقطوع ورسم العمولة) المذكوران في البند الاول فقرة أ وب من المادة الرابعة. ب - اجرة برقية داخلية حسب عدد الكلمات مع رسم العمولة للبرقيات . الحد الاقصى لقيمة كل حوالة برقية 300000 ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية). '' العلاقات الداخلية ليرة لبنانية 8- رسم تجديد الحوالات المنتهية مدتها أ- للمدنيين: يستوفى عن كل شهرين تلي الشهرين الاولين رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع. ب - للعسكريين والدوائر الرسمية على اختلافها: يستوفى عن كل ثلاثة اشهر تلي الثلاثة اشهر الاول رسم معادل لرسم العموملة فقط دون الرسم المقطوع وفي كل من الحالتين تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ظهر الحوالة ذاتها. ج- الحد الادنى للاستيفاء 500 د- تعفى الحوالات العائدة لصندوق الضمان الاجتماعي من رسوم التجديد (المادة 67 من قانون رسوم التجديد (المادة 67 من قانون الضمان الاجتماعي) ه- لا يجوز ان يتعدى رسم التجديد 50% من قيمة الحوالة. و- تعفى من رسوم التجديد بقرار معلل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جميع الحوالات البريدية المنتهية مدة صلاحيتها من جراء خطأ مصلحي او قوة قاهرة معلنة. ز- لا تدخل في حساب مدة صلاحية الحوالات البريدية الفترة اللازمة لتجديدها وتبقى الحوالات البريدية الساقطة بمرور الزمن غير صالحة للتجديد عملا بنص المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959. 9- رسم ابدال حوالة مفقودة او ممزقة - يستوفى عن كل حوالة تنظم بدلا من حوالة مفقودة او ممزقة رسم مقطوع (عدا رسم التجديد) 500 10- اشعارات الدفع وطلبات الاستعلام عن الحوالات . - تستوفى عن هذه الاشعارات الرسوم البريدية المحددة لاشعارات وطلبات الاستعلام عن المراسلات البريدية الداخلية والخارجية. 11- حوالات ادارة البريد أ- الحوالات المسحوبة لاعمال تتعلق بالامور البريدية ورواتب وتعويضات اجراء وموظفي البريد فقط. معفاة ب - الحوالات المسحوبة الى خارج لبنان وتتعلق بأعمال بريدية فقط. معفاة 12- الحوالات البريدية المسحوبة الى البلاد الخارجية والعربية موقوفة مؤقتا أ- تطبق في النظامين الخارجي والعربي احكام اتفاقات الحوالات البريدية العالمية والعربية. ب - يستوفى: - رسم مقطوع عن كل حوالة بريدية مهما كان نوعها. - رسم عمولة. '

المادة 5

مادة 5: القسم الرابع: احكام مختلفة العلاقات الداخلية ح س خ يحدد التعويض عن المراسلات والطرود المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي: 1- عن كل مراسلة بريدية مسجلة في حال ثبوت فقدانها. 10،00

2- عن كل كيس خاص مضمون من مرسل واحد في حال ثبوت فقدانه. موقوفة مؤقتا 3- عن الطرود البريدية العادية في حال ثبوت الفقدان او السرقة و العطل والتلف , يدفع عن كل طرد وفقا لوزنه كما يلي: أ- لغاية 5 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 20،00 ب - لغاية 10 كيلوغرام 30،00 4- عن المراسلات والرزم والطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها يدفع تعويض الى صاحب العلاقة لا يتجاوز قيمة التصريح المسموح به عن المادة المفقودة.

المادة 6

مادة 6: تطبق في النظام الحارجي نصوص الاتفاقية البريدية العالمية واشنطن 1989 في كل ما يعود لمواد المراسلات البريدية.

المادة 7

مادة 7: تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاق الخاص بالطرود البريدية العالمي واشنطن 1989 في كل ما يعود للطرود البريدية.

المادة 8

مادة 8: تحدد الحصص العائدة لادارة البريد اللبنانية من البلدان العربية والبلدان العالمية كما يلي: اولا: في العلاقات مع البلدان العربية تحدد الحصص كما يلي: 1 كلغ 3 كلغ 5 كلغ 10 كلغ 15 كلغ 20 كلغ ح س خ ح س خ ح س خ ح س خ ح س خ ح س خ 2،00 2،00 3،00 4،00 5،00 6،00 ثانيا: في العلاقات مع بلدان الاتحاد البريدي العالمي تحدد الحصص كما يلي: 1 كلغ 3 كلغ 5 كلغ 10 كلغ 15 كلغ 20 كلغ ح س خ ح س خ ح س خ ح س خ ح س خ ح س خ 5،00 5،00 7،00 8،00 10،00 12،00

المادة 9

مادة 9: يمكن للادارة تعديل بعض الرسوم وفقا لمقررات الاتحاد البريدي العالمي كلما طرأ تعديل عليها.

المادة 10

مادة 10: تعتمد نشرة اسعار حقوق السحب الخاصة والعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان شهريا في معاملات سحب ودفع الحوالات الخارجية.

المادة 11

مادة 11: يحدد بقرار يصدر عن المدير العام للبريد متوسط سعر "حق السحب الخاص " بالعملة اللبنانية المتوجب اعتماده في تنظيم جداول التعرفة وفقا لنشرات اسعار العملات الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ تنظيم هذه الجداول. ويعاد النظر بمتوسط سعر هذا الحق عندما تزيد نسبة التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة اللبنانية عن 25% (خمسة وعشرين بالمائة) من القيمة التي كانت عليها عند تنظيم جداول التعرفة. تعمم المديرية العامة للبريد جداول التعرفة بالعملة اللبنانية على جميع المكاتب البريدية, ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل من حق السحب الخاص الى العملة اللبنانية الى الرقم الاعلى او الادنى في حدود 5 ل.ل. (خمس ليرات لبنانية).

المادة 12

مادة 12: تطبق على مواد المراسلات والطرود البريدية في النظام الداخلي الاوزان والقياسات المنصوص عنها في النظام الخارجي.

المادة 13

مادة 13: تعفى المكاتب البريدية التي تؤمن الخدمات البرقية بواسطة الهاتف من رسوم المخابرات الهاتفية.

المادة 14

مادة 14: يحدد سعر النسخة الواحدة من التعرفة او الدليل البريدي بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حينه.

المادة 15

مادة 15: يعاد العمل بالخدمات البريدية الموقوفة مؤقتا عند انتفاء اسباب توقفها بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحدد فيه الاجور والرسوم البريدية العائدة لها.

المادة 16

مادة 16: تنفذ احكام هذا المرسوم وتستوفى الاجور والرسوم المذكورة فيه بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج سعادة وزير المالية الامضاء: اسعد دياب