The whole text

مرسوم رقم 2472 تاريخ 26/06/1992 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والخارجية كما يلي: العلاقات الداخلية انواع الرسوم ليرة لبنانية 1- الحوالات البريدية العادية داخل لبنان أ- رسم مقطوع عن كل حوالة 300 ب - رسم عمولة وفقا للمعدل التالي: لغاية 1000 ل.ل. 200 عن كل 5000 ل.ل. اضافية او كسرها 200 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 300000 ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية) 2- الحوالات البريدية المتبادلة بين امناء صناديق المالية والجمارك والبلديات وبين جميع امناء صناديق الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية كذلك الحوالات المتبادلة بين محاسبي التبغ والتنباك والادارة الرئيسية. أ- يستوفى نفس الرسم المحدد للحوالات البريدية المذكورة في البند الاول فقرة أ وب من المادة الرابعة. ب - ما يزيد على ثلاثمائة الف ليرة لبنانية يستوفى عن كل 5000 ل.ل. او كسرها 100 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 500000 ل.ل. خمسمائة الف ليرة لبنانية) 3- حوالات الضرائب تقبل حوالات الضرائب الموجهة الى صناديق الخزينة اللبنانية من قبل المكلفين لغاية 500000 ل.ل. (خمسمائة الف ليرة لبنانية) لكل حوالة معفاة 4- تقبل الحوالات المتبادلة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغاية 500000 ل.ل. (خمسمائة الف ليرة لبنانية) لكل حوالة. معفاة 5- القيم برسم التحصيل او برسم القبض موقوفة مؤقتا 6- الرسوم المستوفاة عن المراسلات والطرود المحول عليها بالقيمة موقوفة مؤقتا 7- الحوالات البرقية موقوفة مؤقتا أ- رسم الحوالة البريدية العادية (الرسم المقطوع ورسم العمولة) المذكوران في البند الاول فقرة أ وب من المادة الرابعة. ب - اجرة برقية داخلية حسب عدد الكلمات مع رسم العمولة للبرقيات . الحد الاقصى لقيمة كل حوالة برقية 300000 ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية). '' العلاقات الداخلية ليرة لبنانية 8- رسم تجديد الحوالات المنتهية مدتها أ- للمدنيين: يستوفى عن كل شهرين تلي الشهرين الاولين رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع. ب - للعسكريين والدوائر الرسمية على اختلافها: يستوفى عن كل ثلاثة اشهر تلي الثلاثة اشهر الاول رسم معادل لرسم العموملة فقط دون الرسم المقطوع وفي كل من الحالتين تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ظهر الحوالة ذاتها. ج- الحد الادنى للاستيفاء 500 د- تعفى الحوالات العائدة لصندوق الضمان الاجتماعي من رسوم التجديد (المادة 67 من قانون رسوم التجديد (المادة 67 من قانون الضمان الاجتماعي) ه- لا يجوز ان يتعدى رسم التجديد 50% من قيمة الحوالة. و- تعفى من رسوم التجديد بقرار معلل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جميع الحوالات البريدية المنتهية مدة صلاحيتها من جراء خطأ مصلحي او قوة قاهرة معلنة. ز- لا تدخل في حساب مدة صلاحية الحوالات البريدية الفترة اللازمة لتجديدها وتبقى الحوالات البريدية الساقطة بمرور الزمن غير صالحة للتجديد عملا بنص المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959. 9- رسم ابدال حوالة مفقودة او ممزقة - يستوفى عن كل حوالة تنظم بدلا من حوالة مفقودة او ممزقة رسم مقطوع (عدا رسم التجديد) 500 10- اشعارات الدفع وطلبات الاستعلام عن الحوالات . - تستوفى عن هذه الاشعارات الرسوم البريدية المحددة لاشعارات وطلبات الاستعلام عن المراسلات البريدية الداخلية والخارجية. 11- حوالات ادارة البريد أ- الحوالات المسحوبة لاعمال تتعلق بالامور البريدية ورواتب وتعويضات اجراء وموظفي البريد فقط. معفاة ب - الحوالات المسحوبة الى خارج لبنان وتتعلق بأعمال بريدية فقط. معفاة 12- الحوالات البريدية المسحوبة الى البلاد الخارجية والعربية موقوفة مؤقتا أ- تطبق في النظامين الخارجي والعربي احكام اتفاقات الحوالات البريدية العالمية والعربية. ب - يستوفى: - رسم مقطوع عن كل حوالة بريدية مهما كان نوعها. - رسم عمولة. '

المادة 4 من مرسوم رقم 2472 تاريخ 26/06/1992 https://lebaneselegislation.com/law/179132/article/4/