المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام الاجازة المسبقة القناني الزجاجية على اختلاف انواعها م اصل البند 70/10/ج والكبايات والكؤوس من اصل البند 70/13/ب
قرار Decision No. 164 29/03/1967
مادة 1: تخضع لنظام الاجازة المسبقة القناني الزجاجية على اختلاف انواعها م اصل البند 70/10/ج والكبايات والكؤوس من اصل البند 70/13/ب
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة نالاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 29 اذار سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حمادة.