All legislation

قرار Decision No. 164 29/03/1967

اخضاع القناني والكبايات الزجاجية الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
29/03/1967
Official Gazette
Issue 27, 03/04/1967, p. 497
Status
In force
Amended by
قرار رقم 196 تاريخ 19/04/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 29/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام الاجازة المسبقة القناني الزجاجية على اختلاف انواعها م اصل البند 70/10/ج والكبايات والكؤوس من اصل البند 70/13/ب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة نالاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 29 اذار سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حمادة.