All legislation

قرار Decision No. 196 19/04/1967

اخضاع القناني والكبايات الزجاجية الى الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
19/04/1967
Official Gazette
Issue 35, 01/05/1967, p. 658
Status
In force
Amended by
قرار رقم 93 تاريخ 16/02/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 19/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 164/1 تاريخ 29 اذار 1967

المادة 2

مادة 2: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة القناني الزجاجية على اختلاف انواعها من اصل البند 70/10/ج والكبايات والكؤوس الزجاجية من اصل البند 70/13/ب

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 19 نيسان سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني سعيد حماده