المواد
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزة في منطقة بقعاتة كنعان العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 909 تاريخ 30/03/1971, article 1, 12/04/1971
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 12142 تاريخ 15/3/1969 وتقرأ كما يلي: "تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه الواقع في منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)". بدلا من: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه في منطقة بقعاته كنعان العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)".
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادة: فريد القزي القاضي المنفرد في المتن رئيسا. عبد اللطيف ملك مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا فريد سماحة عن مديرية الشؤون العقارية عضوا بشارة طانيوس مبارك من بقعاتة كنعان عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزة في منطقة بقعاتة كنعان العقارية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 909 تاريخ 30/03/1971, article 2, 12/04/1971
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 12142 تاريخ 15/3/1969 وتقرأ الفقرة الاولى كما يلي: فؤاد سركيس عن مديرية الشؤون العقارية- عضوا بدلا من: فريد سماحه عن مديرية الشؤون العقارية- عضوا "للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه في منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)". بدلا من: "للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه في منطقة بقعاته كنعان العقارية". (والباقي بدون تعديل).
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المواد المائية والكهربائية
الامضاء: عثمان الدنا