All legislation

مرسوم Decree No. 12142 15/03/1969

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزة في منطقة بقعاتة كنعان العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
12142
Date
15/03/1969
Official Gazette
Issue 27, 03/04/1969, p. 366-367
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 909 تاريخ 30/03/1971 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12142 تاريخ 15/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزة في منطقة بقعاتة كنعان العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: فريد القزي القاضي المنفرد في المتن رئيسا. عبد اللطيف ملك مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا فريد سماحة عن مديرية الشؤون العقارية عضوا بشارة طانيوس مبارك من بقعاتة كنعان عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزة في منطقة بقعاتة كنعان العقارية.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المواد المائية والكهربائية الامضاء: عثمان الدنا