المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 9589 تاريخ 27/6/1955, المعدلة بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 6 تشرين الثاني 1956.
مرسوم Decree No. 2964 16/03/1972
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 9589 تاريخ 27/6/1955, المعدلة بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 6 تشرين الثاني 1956.
مادة 2: يخصص لجميع طلاب المدارس المهنية والفنية الخارجية منحة اعاشة شهرية.
مادة 3: يحدد سنويا عدد المنح في كل من المدارس المهنية والفنية الخارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
مادة 4: لا تعطى منحة الاعاشة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم الا لطلاب المدارس المهنية والفنية الخارجية فقط.
مادة 5: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر