المادة 3
مادة 3: يحدد سنويا عدد المنح في كل من المدارس المهنية والفنية الخارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
مرسوم رقم 2964 تاريخ 16/03/1972 In force
مادة 3: يحدد سنويا عدد المنح في كل من المدارس المهنية والفنية الخارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
المادة 3 من مرسوم رقم 2964 تاريخ 16/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/179144/article/3/