All legislation

قرار Decision No. 96 07/03/1972

تعليق مفعول القرار رقم 738-1 تاريخ 25-11-1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لأصحاب محلات البقالة والسمانة والألبان والأجبان والسجاير في بعض شوارع بيروت

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
07/03/1972
Official Gazette
Issue 27, 03/04/1972, p. 326-327
Status
In force
Amended by
قرار رقم 547 تاريخ 08/09/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 07/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 738/1 تاريخ 25/11/1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والالبان والاجبان والسجاير في شوارع بيروت التالية: الزهار- اديب اسحق- ساسين- السيوفي والمتفرع عنها- الغزاليةفسوح- مار نقولا-- مارمتر- اسحق بن حنين- السيار- اوتيل ديوحاووز الدحديلي- المطران غفرائيل-- المطران مسره- شيخ الغابيطريق الشام الى شارع الناصرة- محطة الناصرة- عبد الوهاب-

الانكليزي- دير الناصرة ومتفرعاتها- سيف الدين الخطيب - زهرة الاحسان- شارع مونو- شارع سوديكو- شارع البارودي- شارع لبنان- شارع ترابو- شارع زيدان- فرن الحايك- وذلك حتى 31 كانون الاول سنة 1972 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 آذار سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان