The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 19/03/1975 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يستبدل نص الفقرة 2 والفقرة 3 من المادة الثامنة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بما يلي: "المادة الثامنة: 2) اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحانات الخطية فلا يمكنه اعادة الامتحان لتلك المادة او المواد سوى ثلاث مرات على الاكثر خلال المدة المحددة في الفقرة (3) ادناه شرط ان لا تقل المدة بين الامتحانين الاول والثاني عن شهر واحد وبين الامتحانين الثاني والثالث عن ثلاثة اشهر وبين الثالث والرابع عن ستة اشهر. 3) على طالب اجازة ميكانيكي ملاح ان يجتاز جميع الامتحانات المفروضة للحصول على الاجازة بما في ذلك الفحص في الطيران خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تقدمه لاول مادة من مواد الامتحانات الخطية والا اعتبرت الامتحانات التي نجح فيها والطلب الذي تقدم به بحكم الملغى".

المادة 4 من قرار رقم 24 تاريخ 19/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/179156/article/4/