The whole text

قرار رقم 25 تاريخ 19/03/1975 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يستبدل نص الفقرة "ب " والفقرة "ج" من المادة الثالثة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بما يلي: "المادة الثالثة: ب - اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحانات الخطية فلا يمكنه- اعادة الامتحان لتلك المادة او المواد سوى ثلاث مرات على الاكثر خلال المدة- المحددة في الفقرة "ج" ادناه شرط ان لا تقل المدة بين الامتحانين الاول والثاني- والثالث عن ثلاثة اشهر وبين الامتحانين الثالث والرابع عن ستة اشهر. ج- على طالب كفاءة الطيران بواسطة الآلات ان يجتاز جميع الامتحانات المفروضة- للحصول على الكفاءة بما في ذلك الفحص في الطيران خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ- تقدمه لاول مادة من مواد الامتحانات الخطية والا اعتبرت الامتحانات التي نجح- فيها والطلب الذي تقدم به بحكم الملغى".

المادة 3 من قرار رقم 25 تاريخ 19/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/179157/article/3/