المادة 4
مادة 4: يضاف الى القرار المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه مادة جديدة ترقم مادة سابعة تقرأ كما يلي: "مادة 7: 1)تعدل احكام الملحق بهذا القرار بقرار من المدير العام للطيران المدني. 2) يحدد المدير العام للطيران المدني بتوجيهات سلامة مواد وبرامج الامتحانات الخطية والوقت المقرر لكل منها كما يحدد بتوجيه سلامة مناورات الفحص في الطيران المشار اليه في الملحق بهذا القرار".