The whole text

قرار رقم 2907 تاريخ 25/06/1946 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل المنتجات الواردة في المادة الاولى يتم تصديرها باجازة تصدير او تصريح عادي يعطيه وزير الاقتصاد الوطني بعد التثبت من فتح اعتماد غير قابل للاسترداد لدى احد البنوك المقبولة في بيروت مقابل ثمن المواد المصدرة وكل محاولة يقوم بها المصدر للتصرف بالقطع تستوجب الملاحقة من قبل مكتب القطع.

المادة 2 من قرار رقم 2907 تاريخ 25/06/1946 https://lebaneselegislation.com/law/179160/article/2/