All legislation

مرسوم Decree No. 4128 24/03/1966

بتحديد ولاية مجلس الاوسمة

Type
مرسوم · Decree
Number
4128
Date
24/03/1966
Official Gazette
Issue 27, 04/04/1966, p. 569
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13319 تاريخ 21/10/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4128 تاريخ 24/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد ولاية مجلس الاوسمة, المؤلف بموجب المرسوم رقم 11877 تاريخ 25/1/1963 لمدة ثلاث سنوات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي