المادة 1
مادة 1: تمدد ولاية مجلس الاوسمة, المؤلف بموجب المرسوم رقم 11877 تاريخ 25/1/1963 لمدة ثلاث سنوات .
مرسوم Decree No. 4128 24/03/1966
مادة 1: تمدد ولاية مجلس الاوسمة, المؤلف بموجب المرسوم رقم 11877 تاريخ 25/1/1963 لمدة ثلاث سنوات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي