المادة 1
مادة 1: تمدد ولاية مجلس الاوسمة المجددة ولايته بموجب المرسوم رقم 4128 تاريخ 24 آذار سنة 1966 لمدة ثلاث سنوات .
مرسوم Decree No. 13319 21/10/1969
مادة 1: تمدد ولاية مجلس الاوسمة المجددة ولايته بموجب المرسوم رقم 4128 تاريخ 24 آذار سنة 1966 لمدة ثلاث سنوات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 21 تشرين الاول 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي