The whole text

قرار رقم 108 تاريخ 29/03/1966 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الحليب المجفف المسحوبة منه مواده الدهنية والمستعاض عنها بمواد دهنية نباتية, وذلك ضمن الشروط التالية: - الا تقل نسبة هذه المواد عن 25% - ان تتأكد الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة من صلاحية هذا الحليب للاستهلاك وان عملية التحويل المشار اليها في الفقرة الاولى هي لاسباب صحية وغذائية. - الا يزيد وزن التعبئة الصافي عن الخمسة كيلوغرامات . - ان تذكر نسبة المواد الدهنية ونوعيتها بصورة واضحة على اوعية التعبئة.

المادة 1 من قرار رقم 108 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/179172/article/1/